معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٤ - ٨ - حكم الإحرام من دون الميقات
صالح عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يُحْرِم فيه فأشعرها و قلّدها أيَجِبُ عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم قال: لا، ولكن اذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم لْيُشْعِرها و يُقلِّدها فان تقليده الاوّل ليس بشيء.[١]
[٧٠٥٦/ ٣] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن علي بن النعمان عن عليّ بن بن عقبة عن ميسرة قال: دخلت على أبي عبداللّه عليه السلام و انا متغيّر اللّون، فقال لي: من أَيْنَ أحرمت قلت: من موضع كذا و كذا. فقال: رُبَّ طالب خير تزلُّ قدمه ثم قال: يسرّك إن صليت الظهر في السفر اربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو واللّه ذاك.[٢]
أقول: اعتبار السند مبني على أن ميسرة هو ميسّر بن عبدالعزيز كما هو غير بعيد.
[٧٠٥٧/ ٤] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبدالرحيم القصير و زياد الاحلام (حاجا- صا) فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فراى زيادا (و- خ) قد تَسَلَّخَ جلده (جسده- يب) فقال له: من أين أحرمت قال: من الكوفة قال: و لِمَ أحرمت من الكوفة فقال: بلغني عن بعضكم انّه قال: ما بَعُدَ من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال: ما بَلَّغَكَ هذا إلّا كذّاب ثم قال: لأبي حمزة (الثمالي- صا): من أين أحرمت قال:
من الربذة فقال له: و لِمَ لأنك سمعت أنَّ قبر أبي ذرِّبها فاحببت أن لاتجوزه! ثم قال لأبي و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة واتبعتما السّنة و لايَعْرِض لي بابان كلاهما حلال إلّا اخذتُ باليسير و ذلك أنّ اللّه يسير (و- خ) يُحِبُّ اليسير و يعطي على اليسير مالا يعطى على العنف.[٣] أقول حنّان عمّر عمراً طويلا فليس السند مرسلًا والجملة الأخيرة تنافى ما عن اميرالمؤمنين عليه السلام من اختياره أشق الأمرين.
[٧٠٥٨/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ليس ينبغي (لأحد) أن يحرم دون المواقيت التي وَقَّتَها
[١] . المصدر.
[٢] . المصدر و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٠٨- ١٠٩.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٥٢، الاستبصار: ٢/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٠٩.