معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١١ - ٦ - ميقات العمرة المفردة و المجاور بمكة
و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[٧٠٤٦/ ٢] و بالاسناد عن أبي عبداللّه عليه السلام: آخر العقيق بريد أو طاس و قال: بريد البعث (البغث- خ يب) دون غمرة ببريدين (بين بريدين- يب خ).[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٧٠٤٧/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الاحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟
فقال: من أوّله أفضل.[٢]
[٧٠٤٨/ ٤] و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام من غمرة قال: ليس به بأس (أن يحرم منها- خ كا) و كان بريد العتيق أَحَبَّ إلَىَّ.[٣]
[٧٠٤٩/ ٥] الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يجزيك اذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناسَ والاعرابَ عن ذلك.[٤]
٦- ميقات العمرة المفردة و المجاور بمكة
[٧٠٥٠/ ١] الفقيه: عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحْرَمَ من الْجِعْرانة و الحديبية و ما أشبههما و مَنّ خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يَقْطَعْ التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.[٥]
ثم أن قوله عليه السلام و ما اشبههما يدل على كفاية غيرهما والمسلم منه هو مايحاذيهما فلاحظ.
[٧٠٥١/ ٢] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن
[١] . الكافي: ٤/ ٣٢٠ و التهذيب: ٥/ ٥٦.
[٢] . المصدر و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٩٩.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٣٠٤.
[٥] . الفقيه: ٢/ ٤٥٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ١٠١.