معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - ١ - تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها و لمن آتاها
مواقيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.[١]
و رواه في الفقيه عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الاحرام من مواقيت خمسة وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم لاينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها وَقَّتَ لأهل المدينة ذالحليفة و هو (هى- خ) مسجد الشجرة كان يَصَلَّىَ فيه و يَفْرض الحَجَّ فاذا خرج من المسجد و سار واستوت به البيداءُ حين يُحاذي في الميل الاوّل أحرم و وَقَّتَ لأهل الشام الجحفة و وَقَّتَ لأهل النجد العقيق و وَقَّتَ لأهل الطائف قرن المنازل و وَقَّتَ لأهل اليمن يَلْمَلَمَ و لاينبغي لأحد أنْ يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.[٢]
[٧٠٣٧/ ٤] التهذيب: عن محمّد بن أحمد عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و مايليهم و أهل الشام و مصر من أين هو؟ قال: أمّا أهل الكوفة و خراسان و مايليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحُلَيفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يَلْمَلَمَ و أهل السند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة.[٣] و لعل قوله: «يعني ...» من الشيخ أو من أحد الرواة.
[٧٠٣٨/ ٥] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام حَدِّثَني عن العقيق أوَقتَ وَقَّتَها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أو شيء صنعه الناس فقال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وَقَّتَ لأهل المدينة ذالحليفة و وَقَّتَ لأهل المغرب (الغرب) الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وَقَّتَ لأهل اليمن يَلْمَلَمَ و وَقَّتَ لأهل الطائف قَرْنَ المنازل و وَقَّتَ لأهل نجد العقيق و ما انْجَدَتَ.[٤]
و رواه في العلل عن أبيه رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيّوب الخزاز (مثله).
[٧٠٣٩/ ٦] التهذيب: موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي
[١] . الكافي: ٤/ ٣١٩.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣٠٢- ٣٠٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨١.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣١٩، علل الشرائع: ٢/ ٤٣٤ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٨٣.