معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٥ - ٦ - من عليه المشي في الحج ينقطع مشيه اذا رمى
عُقْبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: يا عقبة انطلق إلى اختك فَمُرْها فلتركب فَإنَّ اللّه غَنِىٌّ عن مشيها و حفاها قال: فركبت.[١]
[٧٠٢٨/ ٨] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن السندي بن محمّد عن صفوان الجمال عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: بأبي أنت و أمّى إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت اللّه (الحرام- يب) قال: كَفِّرْ يمينك فإنّما جعلت على نفسك يميناً و ما جعلته لله فَفِ بِه.[٢]
أقول: سيأتي في كتاب النذر ان ارجحية المنذور معتبرة حدوثاً و بقاءً و الحج ماشيا فضلا عن الحج حافيا في الغالب لايكون خيرا بالنسبة إلى الصلاةو الدعاء و حضور القلب و حسن المصاحبة في اثناء الطريق، بل حين اداءالمناسك لأجل التعب الوارد على الحاج و المعتمر و اذا وجد خبرا فالنذر لا يجب العمل به و ينحل. ثم يصبح المشي في معظم الطريق غير ممكن و قد يكون مجموعه غير ممكن أو متعسراً، و الضرورة تقدر بقدرها و على هذه الجهات تنظر روايات الباب فتدبّر جيّدا ..
٦- من عليه المشي في الحج ينقطع مشيه اذا رمى
[٧٠٢٩/ ١] التهذيب: عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن جميل قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: اذا حججت ماشياً و رميت الجمرة فقد إنقطع المشي.[٣]
[٧٠٣٠/ ٢] الفقيه: عن الحسين بن سعيد عن اسماعيل بن همام المكّي عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليه السلام قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: في الذي عليه المشي اذا رمى الجمرة زار البيت راكباً.[٤]
أقول: أمّاذا قصد الناذر بالمشي الى بلدة مكة كما لعله الغالب أو الاغلب يركب بعد دخول بلدة مكّة.
[١] . التهذيب: ٥/ ١٣ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٧٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٧٧.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٧٨ و جامع الاحاديث: ١٣/ ٧٨.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٣٩١.