معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٩ - ٩ - أشهر الحج
مايجب على المحرم فعله و اذا فعل مايلزمه فيه الكفارة فعلي وليّه أن يقضي عنه.[١]
(قوله «و يجنب الصبي» لم يذكره الوسائل و الوافي و يحتمل قويّا أن يكون فتوى من الشيخ رحمه الله)
[٦٩٦٨/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مَرٍّ و يُصْنَع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمي عنهم و من لايجد منهم هدياً (الْهَدْي منهم- فقيه) فليصم عنه وليّه و كان عليّ بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه (يده- خ ل فقيه) الرجل فيذبح.[٢]
[٦٩٦٩/ ٤] الفقيه: روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حَجَّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يُلَبَّي و يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإنْ لَمْ يُحْسِنْ أن يُلَبِّيَ لَبَّى عنه و يطاف به و يُصَلَّى عنه قلت: (و) ليس لهم مايذبحون (عنه- فقيه) قال: يُذْبَحَ عن الصغار و يَصوم الكبارُ و يُتَّقىَ عليهم (عليه) مايُتَّقَى على المحرم من الثياب والطيب و ان قتل صيداً فعلى أبيه.[٣]
٩- أشهر الحج
قال اللّه تعالى (البقرة ١٩٦) «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» الآية.
[٦٩٧٠/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه تعالى يقول: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و هُنَّ شوال و ذوالقعدة و ذو الحجة.[٤]
[٦٩٧١/ ٢] الاستبصار: أخبرني الشيخ رحمه اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن (التهذيب) محمّد بن يعقوب (الكافي) عن عليّ عن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٠٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٠٤، الفقيه: ٢/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٣٣.
[٣] . الفقيه: ٢/ ٤٣٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٣٣- ٥٣٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٤٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٣٥.