معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٦ - ٧ - أحكام المصدود و المحصور
[٦٩٥٨/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه و مَحِلَّه ان يبلغ الْهَدْي محله و مَحِلّه مِنَى يوم النحر اذا كان في الحج و ان (اذا- يب ط) كان في عمرة نحر بمكّة و إنّما عليه أن يَعِدَهم لذلك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد و في و إن إختلفوا في الميعاد لم يَضُرَّهُ ان شاء اللّه.[١]
[٦٩٥٩/ ٤] الكافي: عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب (التهذيب) موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (على- يب) بن رئاب عن زرارة (بن اعين- يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا أُحْصِرَ (الرجل- خ) بعث بهديه فاذا (فان- يب) أفاق و وجد من نفسه خِفَّةً فَلْيَمْض ان ظَنَّ أَنَّه (أن- يب) يُدْرِك (الناس (هديه قبل ان ينحر- يب) كا) فان قد و مكّة قبل أن يَنْحَرَ ألْهَدْي (هديه) فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه ولاشيء عليه و ان قدم مكّة (وقد نحر هديه- خ) فأن عليه الحج من قابل (ا- يب) والعمرة قلت: فان مات (و هو محرم- كا) قبل ان ينتهي إلى مكّة قال: (يحج عنه- كا) ان كانت حجة الاسلام (يحج عنه- يب) و يعتمر، إنّما هو شيء عليه.[٢]
[٠/ ٥] التهذيب: الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عليه السلام عن رجل أحصر في الحج؟ قال: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه و مَحِلَّه ان يبلغ الْهَدْي مَحِله و مَحِلّه منّي يوم النحر اذا كان في الحج و ان (اذا) كان في عمرة نَحَرَ بمكّةَ و إنّما عليه أن يَعِدَهم لذلك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد وَ فَى وان اختلفوا في الميعاد لم يضرّه ان شاء اللّه.[٣] و السند مضمر و لانقبله. و إن كان روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام.
[٦٩٦٠/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فضالة عن إبن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام انّهما قالا:
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٢٣.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٧٠ و التهذيب: ٥/ ٤٢٢.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٢٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٢٢- ٥٢٣.