معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٧ - ٤ - حكم العدول عن الحج إلى التمتع و حكمه لمن ساق أو لبي
بالحجّ مفرداً إلى منى و تشهد (اشهد- ئل) المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حجّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا ان يفسخوا ما أهلّوا به و يقلّبوا الحج عمرة و إنّما أقام رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم على إحرامه ليسوق (للسوق- ئل) الذي ساق معه فان السايق قارن و القارن لايحلّ حتى يبلغ هديه (الهدي- ئل) محلّه و محله المنحر بمنى فاذا بلغ أحلّ فهذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك و لايضيقن صدرك و الذي اتاك به ابوبصير من صلوة احدى و خمسين و الإهْلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ماتسعنا و تسعكم و لايخالف شيء منه (من ذلك- ئل) الحق و لا يضاده و الحمد لله ربّ العالمين.[١]
[٦٩٢٩/ ٥] الفقيه: روى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: الرجل يحرم بحجة و عمرة و ينشي العمرة أيتمتع قال: نعم.[٢]
[٦٩٣٠/ ٦] التهذيبان: عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى (بن جعفر- صا) عليه السلام: أنّ إبن السراج روى عنك أنّه سألك عن الرّجل يُهِلُّ (أهلّ- صا) بالحجّ ثم يدخل (دخل- ئل) مكة فطاف بالبيت (سبعا- يب) و سعي بين الصفا و المروة فيفسخ ذلك و يجعلها متعة فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له:
لا و له أنْ يحل و يجعلها متعة و آخر عهدى بأبي عليه السلام أنّه دخل على الفضل بن الربيع و عليه ثوبان وشاح (و ساج- و ساخ- خ ل) فقال (له- صا) الفضل بن الربيع: يا اباالحسن (ان- يب) لنا بك أسوةً أنت مفرد للحج و أنا مفرد للحج فقال له أبي: لاما أنا مفرد (للحج- صا) أنا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فَلِيَ الآن أن أتمتّع؟ و قد طفت بالبيت فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة و أصحابه فقال لهم أنّ موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يُشَنِّع بها على أبي عليه السلام.[٣]
[٦٩٣١/ ٧] العيون: حدثنا أبي (رض) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء إبن ابنت الياس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انّه
[١] . الكشي/ ١٣٩- ١٤١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٢ و ٥٠٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٣١٤.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٥٠٣- ٥٠٤.