معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٥ - ٤ - حكم العدول عن الحج إلى التمتع و حكمه لمن ساق أو لبي
[٦٩٢٢/ ١٢] و عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له ان يشترط على رَبّه ان لم يكن (له- خ) حجة فعمرة.[١]
[٦٩٢٣/ ١٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايكون القارن (قارنا- يب) إلّا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروةكما يفعل المفرد (و- يب خ) ليس بأفضل (أفضل- يب) من المفرد إلّا بسياق الهدي.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٦٩٢٤/ ١٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القارن لايكون الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء.[٣]
[٦٩٢٥/ ١٥] و بالاسناد: عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المفرد (بالحج- كا) عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا أضحية قال: و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ماشاء و يجدّد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أَحَلَّا من الطواف بالتلبية.[٤]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و لاحظ حال زرارة في كتاب الرواة فان فيها ما يتعلّق بالمقام.
٤- حكم العدول عن الحج إلى التمتع و حكمه لمن ساق أو لبّي
[٦٩٢٦/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضال
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٣.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٩٥، التهذيب: ٥/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٩٠.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٩٦.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٩٨، التهذيب: ٥/ ٤٤ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٩٠.