معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٨ - ١ - الحج على ثلاثة أوجه إفراد و قران و تمتع
الْهَدْيِ»[١] و رواه الصدوق في العلل بسند معتبر بلفظ قال: قال رسول اللّه في حجة الوداع لما فرغ من السعي ... و فيه: نخرج حجاجاً و رؤسنا تقطر من النساء، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّك لن تومن بهذا ابداً.
[٦٨٧٥/ ٣] الكافي: عن علي بن ابراهيم (عن أبيه- كا) عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: مانعلم حجاً لِلّه غير المتعة إنَّا اذا لقينا رَبَّنا قلنا يا ربّنا عملنا بكتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله و سلم و يقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا اللّه و إيّاهم حيث يشاء.[٢] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٦٨٧٦/ ٤] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (التهذيبان) عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: انا اذا وقفنا بين يدي اللّه عزّوجلّ قلنا يا رب (يا ربنا- صا) أخذنا بكتابك (وسنة نبيك- كا) و قال الناس (برأينا- كا) رأينا رأينا (و يفعل اللّه بناوبهم ما اراد- يب و صا).[٣] و رواه في التهذيبان عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير.
[٦٨٧٧/ ٥] التهذيبان: موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: دَخَلَتَ العمرةُ في الحج إلى يوم القيمة لأن اللّه تعالى يقول «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» فليس لأحد إلّا ان يتمتع، لانّ اللّه أنزل ذلك في كتابه و جرت بها السنة من رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم.[٤]
[٦٨٧٨/ ٦] العلل: أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بنعمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إن الحج متصل بالعمرة لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول «فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ ...»[٥] و ذكره نحوه.
[٦٨٧٩/ ٧] الفقيه: عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المتعة واللّه أفضل و
[١] . التهذيب: ٥/ ٢٥، علل الشرائع: ٢/ ٤١٢- ٤١٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٣٩.
[٢] . الكافي: ٤/ ٢٩١، التهذيب: ٥/ ٢٦ و ٢٧ و الاستبصار: ٢/ ١٥١ و ١٥٢.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٩٢، التهذيب: ٥/ ٢٦، الاستبصار: ٢/ ١٥٠- ١٥١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٤٤.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٢٥ و الاستبصار: ٢/ ١٥٠.
[٥] . علل الشرائع: ٢/ ٤١١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٤٤.