معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٢ - ٢١ - استحباب الحج والطواف عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم والائمة عليهم السلام وغيرهم
أقول: في الجملة الاخيرة بحث فان مقتضى صحة الإجازة مليكة الأجير لتمام الأجرة و ان لم يضيّق. ولعلّها ذكرها الامام لتسكين قلب المستأجر من دون تأثيرها في الحكم.
٢٠- حكم مالومات النّائب أو أفسد الحج
[٦٨٥٦/ ١] الكافي: عن أبي علي الاشعرى عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرّجل يموت و يوصي بحجة فيعطي رجل (رجلًا- خ) دراهم يَحُجُّ بها عنه فيموت قبل أنّ يَحُجُّ ثم أُعْطِيَ الدراهم غيرُه قال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يَقضِي مناسكه فانّه يجزي عن الاوّل قلت: فان ابتلى بشيء يُفْسِد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابِل أيجزي عن الأوّل قال: نعم، قلت: لأن الأَجير ضامن للحج قال: نعم.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما.
[٦٨٥٧/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن الحسين بن عثمان (و محمّد بن ابي حمزة- كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرّجل يَحُجُّ عن آخر فَاجْتَرَح في حَجِّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال: هي للاول تامة و عليهذا ما اجْتَرَحَ.[٢]
أقول: الرواية تدل على أن الحجّ الثاني عقوبة والحج الاوّل صحيح كما يدل عليه صحيح زرارة الآتي أيضا.
٢١- استحباب الحج والطواف عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والائمة عليهم السلام وغيرهم
[٦٨٥٨/ ١] الكافي: أبو علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يحج فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله (عنه- خ) و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟
قال: لا، هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بِما وَصَلَ (فعل- خ ل) قلت و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه قال: نعم حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له. أو يكون مضيّقا عليه
[١] . الكافي: ٤/ ٣٠٦ و التهذيب: ٥/ ٤١٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٥٤٤.