معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - ١٩ - الأجرة مال الأجير و لايدفع فضلها إلى صاحبها
١٧- الموصى اليه ان يحجّ عن الموصي ثلاثة هل له أخذ حجة
[٦٨٥٣/ ١] الفقيه: كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى اليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها فوقّع بخطه و قرأته: حُجَّ عنه إن شاء اللّه إنّ لك مثل أجره و لايَنْتقص من أجره شيئا (شيء- خ ل) ان شاءاللّه.[١]
١٨- يستحب للحيّ أن يستنيب في الحجّ و أن يحجّ بالمؤمنين
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطيني قال:
بعث إليّ ابوالحسن الرضا عليه السلام رِزَمَ ثياب و غِلْماناً و حجّةً لِي و حَجَّةً لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبدالرحمن فامرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مأة دينار أثلاثا فيما بيننا فلمّا اردت أن أُعَبِّي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً ...[٢] إلى آخر ما مرّ في محله (رزم الثياب اى جمعها و شدها).
١٩- الأجرة مال الأجير و لايدفع فضلها إلى صاحبها
[٦٨٥٤/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج قال: اذا ضمن الحج (الحجة- يب) فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ و عليه حَجَّة.[٣]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٦٨٥٥/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّى ففضل منها شيء فلم يردّه عَلَيَّ فقال: هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النّفقة.[٤]
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٧١ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٠٩.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٤٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٠٥ الطبعة الاولى.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣١٣، التهذيب: ٥/ ٤١٥ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤١٣.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤١٤ و التهذيب: ٥/ ٤١٧.