معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٠ - ١٦ - حكم دفع حجة واحدة إلى جماعة
يُنْظَر قَدْرُ مايحج به فان كان أَمْثَل ان يوضع في فقراء وُلْدِ فاطمة عليها السلام وُضِعَ فيهم و ان كان الحجّ أَمْثَلَ حُجَّ عنها. فقلت له: ان كان عليها حَجَّة مفروضة فَان يُنْفَقَ ما أوصت به في الحج احبّ اليّ من أَنْ يقسم في غير ذلك.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد (بن الحسن) عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي (عن أبيه- يب) و مرّ مايتعلق به في تقديم الحج على الزكاة في كتاب الزكاة. أقول: في وثاقة أحمد الحلبي كلام.
١٥- حكم الأجير اذا لم يتمكن من الحج
[٦٨٥١/ ١] الفقيه: عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ حجةً من رجل فَقُطِعَ عليه الطريق فاعطاه رجل (آخر- خ) حجةً أخرى (أ) يجوز له ذلك (فقال:- خ) جائز له ذلك محسوب لِلأَوَّل و الآخر و ما كان يسعه غير الذي فعل اذا وجد من يُعطيه الحجة.[٢] أقول: اجزاء حجة واحدة عن شخصين خلاف القاعدة الا أن تكون الحجتان مستحبتين ورضي بها المستاجران.
١٦- حكم دفع حجة واحدة إلى جماعة
[٦٨٥٢/ ١] الفقيه: سأل عليّ بن يقطين اباالحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجةً واحدةً فقال: يَحُجُّ بها بعضهم و كُلّها شركاءُ في الأَجْر فقال له: لمن الحج فقال: لمن صَلِىَ بالحَرِّ و الْبَرْد.
أقول: و رواه في الفقيه مرة أُخْرى هكذا: روى عن علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن الاول عليه السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة فيخرج فيها واحد منهم أَلَهُمْ أَجْرٌ؟ قال:
نعم لِكُلِّ واحد منهم أجر حاجّ، قال: فقلت: فَأَيّهم أعظم أجراً؟ فقال: الّذي (عليه يأتيه- نابه ئل) الحَرَّ والْبَرْد و ان كانوا صرورة لم يجز عنهم والحج لمن حجّ.[٣]
[١] . الكافي: ٧/ ١٧، التهذيب: ٩/ ٢٢٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٠٥.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٤٢٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٠٦.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٤٤ و ٣١٠ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٤٠٩.