معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٧ - ٩ - حكم من مات بلاحج و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج
[٦٨٤١/ ٢] الفقيه: روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال:
سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذراً من شكر ليحجّن به (عنه- خ) رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل ان يحجّ حجّة الاسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال: ان كان ترك مالًا يحجّ عنه حجةالاسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره و قد و في بالنذر، و ان لم يكن ترك مالًا إلّا بقدر ما يحجّ به حجةالاسلام، حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليه حجة النذر إنّما هو مثل دين عليه.[١]
أقول: اداء دين الميت على الولي مستحب.
[٦٨٤٢/ ٣] و عن موسى بن القاسم عن إبن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل نذرلله لئن عافى اللّه إبنه من وجعه لَيُحَجَّنَّه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأَبُ. فقال: الحجة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على إبنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الأَب من ثلثه أو يتطوع إبنه فيحج عن أبيه.[٢]
٩- حكم من مات بلاحج و لم يترك إلّا بقدر نفقة الحج
[٦٨٤٣/ ١] التهذيبان: موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار (و- خ يب) عن معاية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من مات و لم يحج حجة الاسلام ولم يترك الّا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه و ان شاؤو أكلوا منه.[٣]
أقول: مر في آخر الباب (٧) مايدل عليه و في الباب السابق ماينافيه. و اعتبار السند على فرض حرف الواو بين سعيد و معاوية ظاهر لوثاقة معاوية. و على فرض عدمه فلأجل ان سعيد بن يسار وا ن كان مشتركا و نفرض عدم تبادر الاسم إلى الثقة كان المراد به في السند الضبيعي الحناط الثقة لان الشيخ روى أصله بسنده عن علي بن النعمان و صفوان بن يحيى جميعاً فوقوع صفوان في السند قرينة على كون سعيد هو الثقة إلّا ان يقال ان
[١] . الفقيه: ٢/ ٤٢٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٤.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٠٦.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٠٥، الاستبصار: ٢/ ٣١٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٥.