معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٥ - ٧ - حكم أخذ مؤنة مطلق الحج من مال الميت مع الوصية
أقول: الظاهر ان في عبارة الرواية وقع تحريف و الا وفق ما يأتي في الرواية الآتية.
[٦٨٣٣/ ٣] الفقيه: سأل سعيد بن عبداللّه الاعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن الصرورة أيحجّ عن الميت؟ فقال: نعم اذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به و ان كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله و هو يُجْزِي عن الميت كان له مال أولم يكن له مال.[١]
و طريق الصدوق إلى الأعرج معتبرمن باب الاحتياط.
أقول: تقدم ما يدلّ عليه في الباب الاوّل و الثاني من هذه الابواب و لأجل هذه الروايات الثلاث ربما يقال بلزوم كون النائب صرورة و قد كنا بنينا عليه في برهةمن الزمن ولكنه ضعيف فيجوز استنابة غير الصرورة للاطلاقات و للمؤلف فيه قصة لطيفة.
[٦٨٣٤/ ٤] التهذيبان: موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حجّ الصرورة يجزي عنه و عمن حجّ منه.[٢]
أقول: ظاهره كظاهر غيره ان حجة واحدة يكفي للشخصين و انظر الباب ١١ من ابواب وجوب الحج و العمرة ثم اعتبار السند مبني على كون عبدالرحمن هو إبن ابينجران كما استظهره السيد البروجردى رحمه الله في موسوعته الرجالية (في القسم المخصوص بترتيب أسانيد التهذيب).
٧- حكم أخذ مؤنة مطلق الحج من مال الميت مع الوصية
[٦٨٣٥/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاًعن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار: في رجل مات و أوصى ان يحجّ عنه فقال: ان كان صرورة يُحَجُّ عنه من وسط (اصل- خ ل كا) المال و ان كان غير صرورة فمن الثلث (الفقيه) عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل و ذكر مثله.[٣]
[٦٨٣٦/ ٢] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال: سألت ابا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال و ان
[١] . الفقيه: ٢/ ٢٦١ و الجامع: ١٢/ ٢٨٧ و ٢٨٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤١١، الاستبصار: ٢/ ٣١٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٨٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٨، الفقيه: ٤/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٩٠.