معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - ٨ - حكم الحج من مال الولد للوالد
لم يبق شي أفأحُجَّ بها أو أوزعهابين الغُرام فقال: تحج بها و ادع اللّه ان يقضي عنك دينك.[١]
أقول: في الحديث تفصيل.
[٦٧٨١/ ٢] الفقيه: روى إبن محبوب عن أبان عن الحسن (أبي الحسين- خ ط- الحسين- خ) بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: يكون عَلَيَّ الدَّيْن فيقع في يَدِيَ الدراهم فان وَزَّعتها بينهم لم يبق شيء (لم يقع شيئا) أفأحُجُّ أو أوزّعها بين الغرام (الغرماء- خ ل) قال: حُجَّ بها وَادُّع اللّه عزّوجلّ أن يقضي عنك دينك.[٢]
أقول: الحسن بن زياد ثقة والحسين بن زياد مجهول و كلمة العطار تدل على أن الواقع في السند هو الحسن الثقة. وفي المتن تفصيل كما أشير في سابقه.
[٦٧٨٢/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن معاويةبن وهب عن غيرواحد قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّي رجل ذو دين أفَأ تَدَيَّنُ و أَحُجُّ؟ (فقال: نعم- يب) هو أقضى للدَّيْن.[٣]
أقول: لم يعلم القائل السائل. ولكنه لايضربا في السند.
[٦٧٨٣/ ٤] الكافي: عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أيقضي دينه أو يَحُجُّ قال: يقضي ببعض و يحجّ ببعض قلت: فانّه لايكون إلّا لقدر نفقة الحج قال: يقضي سنةو يحجّ سنة فقلت: أُعْطِيَ المال من ناحية السلطان قال: لا بأس عليكم.[٤]
و رواه الصدوق في الفقيه عن أبي همام و هو اسماعيل بن همام الثقة و يدل على صحة الحج من مال الزكاة مامرّ في الباب (١٩) عن ابواب من يستحق الزكاة و غيره.
٨- حكم الحج من مال الولد للوالد
[٦٧٨٤/ ١] التهذيب: عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي
[١] . الكافي: ٤/ ٢٧٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٠.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٤٣٧ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٠.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٤١، الاستبصار: ٢/ ٣٢٩ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٥٠.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٧٩ و الفقيه: ٢/ ٢٦٧.