معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - ٢ - وجوب الحج والعمرة مرة مع الاستطاعة فورا
[٦٧٣٨/ ٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لانّ اللّه عزّوجلّ يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنّما نزلت العمرة بالمدينة قال: قلت: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» أيُجْزِئ ذلك عنه قال: نعم.[١] و رواه في العلل عن إبن الوليد (رض) عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و حماد و صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام إلى قوله بالمدينة. (ثم زاد): و أفضل العمرة عمرة رجب.
[٦٧٣٩/ ٤] التهذيب:
عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
: الذي يَلِي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لانّ اللّه تعالى يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»
و إنّما نَزَلَت العمرة بالمدينة فَأَفضل العمرة عمرة رجب و قال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة و حَجَّته ناقصةَ مكيةً.[٢]
أقول: جملة «ثم يذهب حيث شاء» زائدة في هذا المقام.
[٦٧٤٠/ ٥] الكافي: أبو علي الاشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من مات و لم يَحُجَّ حَجَّةَ الاسلام (و- خ) لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحِفُ به أو مَرَضٌ لايطيق فيه (منه- معه- خ ل فقيه) الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً[٣] و رواه أيضاً عن احمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن ذريح و رواه الشيخ بالسند الاول عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن ذريح و رواه الصدوق كما في الوسائل في عقاب الاعمال بالسند غيرالمعتبر.[٤]
[١] . الكافي: ٤/ ٢٦٥، علل الشرائع: ٢/ ٤٠٨ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٨.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٣٣ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٣٠٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٦٨.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٧٣ و الجامع: ١٢/ ٣١٤.