معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠١ - ٣٢ - ستر الاسلحة في الحرم
٣١- قتل النمل و البرغوث و القملة والنحل والبق الفأرة والعقرب
[٦٦٧٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بقتل النَّمْل و الْبَقِّ في الحرم و لابأس بقتل الْقَمْلَة في الحرم[١] و رواه الصدوق في الفقيه عن معاويةبن عمار و فيه في الحرم و غيره و روى الشيخ بنفس السند صدره ثانيا.
[٦٦٧٦/ ٢] الفقيه: عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع تَرْمِيه فان اصبته فابعده اللّه و كان يسمى الفأرة الفُوَيْسِقة و قال: إنهاتوهِي السقاء و تُضْرِمَ البيت على أهله.[٢]
أقول: في صدور ما في الرواية في حق الغراب من المعصوم تأمل و جواز رميه بهذه الرواية في قبال مامرّ من المطلقات محل بحث. ثم معنى توهي: تخرقه و تشقّه.
٣٢- ستر الاسلحة في الحرم
[٦٦٧٧/ ١] الكافي: عليّ عن ابيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي (لأحد- خ كا) أنْ يدخل الحرم بسلاح إلَّا أن يدخله في جوالق أو يُغَيِّبَهُ يعني يَلُّفَ على الحديد شيئا.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن حريز و في نسخة منه: بعيبة و في نسخة يعيبه و هو غلط.
[٦٦٧٨/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن صفوان عن شعيب العقرقوقي عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يريد مكّة أيكره ان يخرج معه بالسلاح فقال: لابأس بِأَنْ يخرج بالسلاح من بلده ولكن اذا دخل مكّة لم يظهره.[٤]
[١] . التهذيب: ٥/ ٣٦٦ والفقيه: ٢/ ٢٦٥ الطبعة المحققة.
[٢] . الفقيه: ٢/ ٢٣١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٢٢٨، الفقيه: ٢/ ٢٥٢ و جامع الاحاديث: ١٢/ ٢٠٤.
[٤] . الكافي: ٤/ ٢٢٨.