فوائد الاُصول
(١)
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني
٣ ص
(٢)
ألا و هو علم الفقه
٥ ص
(٣)
ألا و هو علم أصول الفقه
٦ ص
(٤)
اما المقدمة ففي بيان نبذة من مباحث الألفاظ
١٧ ص
(٥)
المبحث الأول في الوضع
٢٩ ص
(٦)
اما البحث عن المقام الأول
٣٣ ص
(٧)
القول الأول
٣٣ ص
(٨)
القول الثاني
٣٤ ص
(٩)
القول الثالث
٣٤ ص
(١٠)
الأمر الأول
٣٥ ص
(١١)
الأمر الثاني
٣٧ ص
(١٢)
الأمر الثالث
٤٢ ص
(١٣)
الأمر الرابع
٤٤ ص
(١٤)
المقام الثاني في عموم الموضوع له و خصوصه
٥٤ ص
(١٥)
و حاصل المقدمة
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثاني في الصحيح و الأعم
٥٩ ص
(١٧)
فى العبادات
٥٩ ص
(١٨)
رسم مقدمات
٥٩ ص
(١٩)
الأولى
٥٩ ص
(٢٠)
(الثانية)
٦٠ ص
(٢١)
(الثالثة)
٦٠ ص
(٢٢)
(الرابعة)
٦١ ص
(٢٣)
و قد ذكر لذلك ثمرتان
٧٧ ص
(٢٤)
الأولى
٧٧ ص
(٢٥)
و اما الثمرة الثانية
٧٨ ص
(٢٦)
و اما المعاملات
٧٩ ص
(٢٧)
المبحث الثالث في المشتق
٨٢ ص
(٢٨)
(الأمر الأول)
٨٢ ص
(٢٩)
(الأمر الثاني)
٨٣ ص
(٣٠)
(الأمر الثالث)
٨٤ ص
(٣١)
(الأمر الرابع)
٨٩ ص
(٣٢)
(الأمر الخامس)
٩٠ ص
(٣٣)
(الأمر السادس)
٩٣ ص
(٣٤)
(الأمر السابع)
٩٦ ص
(٣٥)
(الأمر الثامن)
١٠٣ ص
(٣٦)
الأول
١٠٣ ص
(٣٧)
الثاني
١٠٣ ص
(٣٨)
الثالث
١٠٤ ص
(٣٩)
(الأمر التاسع)
١١٦ ص
(٤٠)
بقي الكلام فيما استدل به القائل بالأعم، و هو أمور
١٢٤ ص
(٤١)
المقصد الأول في الأوامر
١٢٨ ص
(٤٢)
ينبغي رسم أمور
١٢٨ ص
(٤٣)
(الأمر الأول)
١٢٨ ص
(٤٤)
(الأمر الثاني)
١٢٩ ص
(٤٥)
(الأمر الثالث)
١٢٩ ص
(٤٦)
(الأمر الرابع)
١٣٠ ص
(٤٧)
(الأمر الخامس)
١٣٤ ص
(٤٨)
(الأمر السادس)
١٣٧ ص
(٤٩)
و تنقيح البحث عن المقام الأول يستدعى تقديم أمور
١٣٧ ص
(٥٠)
الأمر الأول
١٣٧ ص
(٥١)
الأمر الثاني
١٤٥ ص
(٥٢)
الأمر الثالث
١٥٥ ص
(٥٣)
الأمر الرابع
١٥٨ ص
(٥٤)
و التحقيق في المقام
١٦١ ص
(٥٥)
المقام الثاني من الأمر السادس
١٦٣ ص
(٥٦)
و على كل حال ينقسم الواجب، إلى كونه مطلقا و مشروطا
١٧٠ ص
(٥٧)
الأول
١٧٠ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
١٧٨ ص
(٥٩)
و ينقسم الواجب أيضا إلى نفسي و غيري
٢١٩ ص
(٦٠)
(اما الأول)
٢٢٠ ص
(٦١)
و اما الثانى حينئذ ينبغي البحث عما يقتضيه الأصل العملي
٢٢٢ ص
(٦٢)
القسم الأول
٢٢٢ ص
(٦٣)
القسم الثاني
٢٢٣ ص
(٦٤)
القسم الثالث
٢٢٣ ص
(٦٥)
بقي في المقام التنبيه على أمرين
٢٢٤ ص
(٦٦)
(الأول)
٢٢٤ ص
(٦٧)
(الأمر الثاني)
٢٢٦ ص
(٦٨)
و ينقسم الواجب، باعتبار آخر إلى تعييني و تخييري
٢٣٢ ص
(٦٩)
الوجه الأول
٢٣٢ ص
(٧٠)
الوجه الثاني
٢٣٢ ص
(٧١)
(الوجه الثالث)
٢٣٤ ص
(٧٢)
(الوجه الرابع)
٢٣٥ ص
(٧٣)
و ينقسم الواجب أيضا إلى عيني و كفائي
٢٣٥ ص
(٧٤)
و ينقسم الواجب إلى موقت و غير موقت
٢٣٦ ص
(٧٥)
(الجهة الأولى)
٢٣٦ ص
(٧٦)
(الجهة الثانية)
٢٣٧ ص
(٧٧)
(الجهة الثالثة)
٢٣٩ ص
(٧٨)
اما مسألة المرة و التكرار
٢٤١ ص
(٧٩)
في مباحث الإجزاء
٢٤١ ص
(٨٠)
اما الكلام في المقام الأول
٢٤٢ ص
(٨١)
و اما الكلام في المقام الثاني
٢٤٣ ص
(٨٢)
اما المقام الأول
٢٤٤ ص
(٨٣)
و اما المقام الثاني
٢٤٥ ص
(٨٤)
و اما المقام الثالث
٢٤٦ ص
(٨٥)
المقام الأول في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للأجزاء
٢٤٦ ص
(٨٦)
اما الكلام في المقام الأول فيقع من جهات
٢٤٦ ص
(٨٧)
الجهة الأولى
٢٤٦ ص
(٨٨)
الجهة الثانية
٢٤٨ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة
٢٤٨ ص
(٩٠)
الجهة الرابعة
٢٥١ ص
(٩١)
رسم أمور
٢٥٢ ص
(٩٢)
(الأمر الأول)
٢٥٢ ص
(٩٣)
(الأمر الثاني)
٢٥٣ ص
(٩٤)
(الأمر الثالث)
٢٥٤ ص
(٩٥)
ربما قيل بأن القاعدة تقتضي الأجزاء لوجوه
٢٥٦ ص
(٩٦)
الأول
٢٥٦ ص
(٩٧)
الوجه الثاني
٢٥٨ ص
(٩٨)
الوجه الثالث
٢٥٨ ص
(٩٩)
المقام الثاني اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للأجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٠)
القول في مقدمة الواجب
٢٦١ ص
(١٠١)
الأمر الأول
٢٦١ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني
٢٦٢ ص
(١٠٣)
الأمر الثالث
٢٦٣ ص
(١٠٤)
فمنها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية
٢٦٣ ص
(١٠٥)
و من جملة تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى العقلية و العادية و الشرعية
٢٧١ ص
(١٠٦)
و من جملة تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى المقارنة، و المتقدمة، و المتأخرة في الوجود
٢٧١ ص
(١٠٧)
(الأمر الأول)
٢٧١ ص
(١٠٨)
(الأمر الثاني)
٢٧٢ ص
(١٠٩)
(الأمر الثالث)
٢٧٣ ص
(١١٠)
(الأمر الرابع)
٢٧٤ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٨٥ ص
(١١٢)
(الأمر الأول)
٢٨٥ ص
(١١٣)
(الأمر الثاني)
٢٨٥ ص
(١١٤)
ينبغي ختم المسألة بذكر امرين
٢٩٦ ص
(١١٥)
الأمر الأول
٢٩٦ ص
(١١٦)
الأمر الثاني
٣٠٠ ص
(١١٧)
القول في اقتضاء الأمر بالشي ء النهي عن ضده
٣٠١ ص
(١١٨)
و تنقيح البحث فيه يستدعى تقديم أمور
٣٠١ ص
(١١٩)
الأمر الأول
٣٠١ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني
٣٠١ ص
(١٢١)
الأمر الثالث
٣٠١ ص
(١٢٢)
البحث يقع في مقامين
٣٠٢ ص
(١٢٣)
المقام الأول
٣٠٢ ص
(١٢٤)
المقام الثاني
٣٠٣ ص
(١٢٥)
تبصرة
٣١٤ ص
(١٢٦)
في مباحث التزاحم
٣١٧ ص
(١٢٧)
المقام الأول
٣١٧ ص
(١٢٨)
(الجهة الأولى)
٣١٧ ص
(١٢٩)
(الجهة الثانية)
٣١٨ ص
(١٣٠)
(الجهة الثالثة)
٣١٨ ص
(١٣١)
(الجهة الرابعة)
٣١٩ ص
(١٣٢)
المقام الثاني
٣٢٠ ص
(١٣٣)
المقام الثالث
٣٢١ ص
(١٣٤)
(الأمر الأول)
٣٢٢ ص
(١٣٥)
(الأمر الثاني)
٣٢٢ ص
(١٣٦)
(الامر الثالث)
٣٢٧ ص
(١٣٧)
في مسألة الترتب
٣٣٥ ص
(١٣٨)
المسألة الأولى
٣٣٦ ص
(١٣٩)
المقدمة الأولى
٣٣٦ ص
(١٤٠)
المقدمة الثانية
٣٣٩ ص
(١٤١)
المقدمة الثالثة
٣٤١ ص
(١٤٢)
المقدمة الرابعة
٣٤٨ ص
(١٤٣)
المقدمة الخامسة
٣٥٢ ص
(١٤٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٦٧ ص
(١٤٥)
الأمر الأول
٣٦٧ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني 1
٣٦٨ ص
(١٤٧)
الأمر الثالث
٣٧٣ ص
(١٤٨)
الأمر الرابع
٣٧٤ ص
(١٤٩)
المسألة الثانية
٣٨٠ ص
(١٥٠)
المسألة الثالثة
٣٨٣ ص
(١٥١)
(المقام الأول)
٣٨٤ ص
(١٥٢)
الجهة الأولى
٣٨٤ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية
٣٨٤ ص
(١٥٤)
الجهة الثالثة
٣٨٦ ص
(١٥٥)
(المقام الثاني)
٣٨٩ ص
(١٥٦)
المسألة الرابعة
٣٩٢ ص
(١٥٧)
المسألة الخامسة
٣٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٢٩٤ - (الأمر الثاني)

خروج كلّ من القيد و التّقييد على وجه لا يستلزم الإطلاق أيضا هذا [١].

و لكن لا يخفى عليك، انّه ان كان المراد من الحيثيّة، و التّوأميّة، و الحاليّة، و غير ذلك ممّا شئت ان تعبر به، هو نفى التّقييد بالموصلة لحاظا و ان أوجب التّقييد بها نتيجة، فسيأتي انّ نتيجة التّقييد بالموصلة أيضا لا يمكن كالتّقييد اللّحاظي، و ان أريد نفى نتيجة التّقييد أيضا فمرجعه إلى انّ معروض الوجوب هي الذّات المهملة لا إطلاق فيها و لا تقييد لا لحاظا و لا نتيجة، فهو حقّ لا محيص عنه، فانّ امتناع التّقييد عين امتناع الإطلاق، لما سيأتي في محلّه من انّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم و الملكة على ما هو الحقّ، أو تقابل التّضاد على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء، حيث جعلوا الإطلاق امرا وجوديّا مدلولا للّفظ، و لأجل ذلك قالوا انّ التقييد يوجب المجازيّة و سيأتي ضعف ذلك في محلّه. و على كلا التّقديرين يكون امتناع التّقييد موجبا لامتناع الإطلاق، و ليس التّقابل بينهما تقابل السّلب و الإيجاب، حتّى يقال: انّ امتناع أحدهما يوجب ثبوت الآخر لئلا يلزم ارتفاع النّقيضين.

و بما ذكرنا ظهر فساد ما سلكه الشّيخ (قده) في المقام‌[١] و غير الشّيخ، حيث قالوا بإطلاق القول بوجوب المقدّمة مط موصلة كانت أو غيرها، لمكان امتناع التّقييد بالموصلة، فجعلوا نتيجة امتناع التّقييد هو الإطلاق، مع انّك قد عرفت انّ ذلك لا يعقل، لأنّ امتناع التّقييد يوجب امتناع الإطلاق أيضا. و قد سلك الشّيخ قده‌[٢] هذا المسلك أيضا في مسألة امتناع اعتبار قصد القربة في متعلّق الأمر و

______________________________
[١] و لكن الظاهر انّ مراد المحقّق من الحيثيّة التّعليليّة، و يكون حيثية الإيصال علّة لعروض الوجوب على ذات المقدّمة و لو لم تكن موصلة، و ظنّي انّ المحقق يصرح بذلك منه.


[١] راجع ما حققه الشيخ قدس سره في دفع مقالة صاحب الفصول من إطلاق القول بوجوب المقدمة لامتناع تقييده بالموصلة. مطارح الأنظار مباحث مقدمة الواجب،« هداية، زعم بعض الأجلّة ...» ص ٧٤

[٢] نفس المصدر. مبحث التعبدي و التوصلي ص ٥٨ و قد نقلنا ما أفاده الشيخ قدس سره هناك، من عدم جواز التمسك بإطلاق الأمر عند الشك في تقييده بقصد القربة، لمكان امتناع تقييده به في هامش ص ١٥٨ فراجع.