فوائد الاُصول
(١)
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني
٣ ص
(٢)
ألا و هو علم الفقه
٥ ص
(٣)
ألا و هو علم أصول الفقه
٦ ص
(٤)
اما المقدمة ففي بيان نبذة من مباحث الألفاظ
١٧ ص
(٥)
المبحث الأول في الوضع
٢٩ ص
(٦)
اما البحث عن المقام الأول
٣٣ ص
(٧)
القول الأول
٣٣ ص
(٨)
القول الثاني
٣٤ ص
(٩)
القول الثالث
٣٤ ص
(١٠)
الأمر الأول
٣٥ ص
(١١)
الأمر الثاني
٣٧ ص
(١٢)
الأمر الثالث
٤٢ ص
(١٣)
الأمر الرابع
٤٤ ص
(١٤)
المقام الثاني في عموم الموضوع له و خصوصه
٥٤ ص
(١٥)
و حاصل المقدمة
٥٤ ص
(١٦)
المبحث الثاني في الصحيح و الأعم
٥٩ ص
(١٧)
فى العبادات
٥٩ ص
(١٨)
رسم مقدمات
٥٩ ص
(١٩)
الأولى
٥٩ ص
(٢٠)
(الثانية)
٦٠ ص
(٢١)
(الثالثة)
٦٠ ص
(٢٢)
(الرابعة)
٦١ ص
(٢٣)
و قد ذكر لذلك ثمرتان
٧٧ ص
(٢٤)
الأولى
٧٧ ص
(٢٥)
و اما الثمرة الثانية
٧٨ ص
(٢٦)
و اما المعاملات
٧٩ ص
(٢٧)
المبحث الثالث في المشتق
٨٢ ص
(٢٨)
(الأمر الأول)
٨٢ ص
(٢٩)
(الأمر الثاني)
٨٣ ص
(٣٠)
(الأمر الثالث)
٨٤ ص
(٣١)
(الأمر الرابع)
٨٩ ص
(٣٢)
(الأمر الخامس)
٩٠ ص
(٣٣)
(الأمر السادس)
٩٣ ص
(٣٤)
(الأمر السابع)
٩٦ ص
(٣٥)
(الأمر الثامن)
١٠٣ ص
(٣٦)
الأول
١٠٣ ص
(٣٧)
الثاني
١٠٣ ص
(٣٨)
الثالث
١٠٤ ص
(٣٩)
(الأمر التاسع)
١١٦ ص
(٤٠)
بقي الكلام فيما استدل به القائل بالأعم، و هو أمور
١٢٤ ص
(٤١)
المقصد الأول في الأوامر
١٢٨ ص
(٤٢)
ينبغي رسم أمور
١٢٨ ص
(٤٣)
(الأمر الأول)
١٢٨ ص
(٤٤)
(الأمر الثاني)
١٢٩ ص
(٤٥)
(الأمر الثالث)
١٢٩ ص
(٤٦)
(الأمر الرابع)
١٣٠ ص
(٤٧)
(الأمر الخامس)
١٣٤ ص
(٤٨)
(الأمر السادس)
١٣٧ ص
(٤٩)
و تنقيح البحث عن المقام الأول يستدعى تقديم أمور
١٣٧ ص
(٥٠)
الأمر الأول
١٣٧ ص
(٥١)
الأمر الثاني
١٤٥ ص
(٥٢)
الأمر الثالث
١٥٥ ص
(٥٣)
الأمر الرابع
١٥٨ ص
(٥٤)
و التحقيق في المقام
١٦١ ص
(٥٥)
المقام الثاني من الأمر السادس
١٦٣ ص
(٥٦)
و على كل حال ينقسم الواجب، إلى كونه مطلقا و مشروطا
١٧٠ ص
(٥٧)
الأول
١٧٠ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
١٧٨ ص
(٥٩)
و ينقسم الواجب أيضا إلى نفسي و غيري
٢١٩ ص
(٦٠)
(اما الأول)
٢٢٠ ص
(٦١)
و اما الثانى حينئذ ينبغي البحث عما يقتضيه الأصل العملي
٢٢٢ ص
(٦٢)
القسم الأول
٢٢٢ ص
(٦٣)
القسم الثاني
٢٢٣ ص
(٦٤)
القسم الثالث
٢٢٣ ص
(٦٥)
بقي في المقام التنبيه على أمرين
٢٢٤ ص
(٦٦)
(الأول)
٢٢٤ ص
(٦٧)
(الأمر الثاني)
٢٢٦ ص
(٦٨)
و ينقسم الواجب، باعتبار آخر إلى تعييني و تخييري
٢٣٢ ص
(٦٩)
الوجه الأول
٢٣٢ ص
(٧٠)
الوجه الثاني
٢٣٢ ص
(٧١)
(الوجه الثالث)
٢٣٤ ص
(٧٢)
(الوجه الرابع)
٢٣٥ ص
(٧٣)
و ينقسم الواجب أيضا إلى عيني و كفائي
٢٣٥ ص
(٧٤)
و ينقسم الواجب إلى موقت و غير موقت
٢٣٦ ص
(٧٥)
(الجهة الأولى)
٢٣٦ ص
(٧٦)
(الجهة الثانية)
٢٣٧ ص
(٧٧)
(الجهة الثالثة)
٢٣٩ ص
(٧٨)
اما مسألة المرة و التكرار
٢٤١ ص
(٧٩)
في مباحث الإجزاء
٢٤١ ص
(٨٠)
اما الكلام في المقام الأول
٢٤٢ ص
(٨١)
و اما الكلام في المقام الثاني
٢٤٣ ص
(٨٢)
اما المقام الأول
٢٤٤ ص
(٨٣)
و اما المقام الثاني
٢٤٥ ص
(٨٤)
و اما المقام الثالث
٢٤٦ ص
(٨٥)
المقام الأول في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للأجزاء
٢٤٦ ص
(٨٦)
اما الكلام في المقام الأول فيقع من جهات
٢٤٦ ص
(٨٧)
الجهة الأولى
٢٤٦ ص
(٨٨)
الجهة الثانية
٢٤٨ ص
(٨٩)
الجهة الثالثة
٢٤٨ ص
(٩٠)
الجهة الرابعة
٢٥١ ص
(٩١)
رسم أمور
٢٥٢ ص
(٩٢)
(الأمر الأول)
٢٥٢ ص
(٩٣)
(الأمر الثاني)
٢٥٣ ص
(٩٤)
(الأمر الثالث)
٢٥٤ ص
(٩٥)
ربما قيل بأن القاعدة تقتضي الأجزاء لوجوه
٢٥٦ ص
(٩٦)
الأول
٢٥٦ ص
(٩٧)
الوجه الثاني
٢٥٨ ص
(٩٨)
الوجه الثالث
٢٥٨ ص
(٩٩)
المقام الثاني اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للأجزاء
٢٥٩ ص
(١٠٠)
القول في مقدمة الواجب
٢٦١ ص
(١٠١)
الأمر الأول
٢٦١ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني
٢٦٢ ص
(١٠٣)
الأمر الثالث
٢٦٣ ص
(١٠٤)
فمنها تقسيمها إلى الداخلية و الخارجية
٢٦٣ ص
(١٠٥)
و من جملة تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى العقلية و العادية و الشرعية
٢٧١ ص
(١٠٦)
و من جملة تقسيمات المقدمة تقسيمها إلى المقارنة، و المتقدمة، و المتأخرة في الوجود
٢٧١ ص
(١٠٧)
(الأمر الأول)
٢٧١ ص
(١٠٨)
(الأمر الثاني)
٢٧٢ ص
(١٠٩)
(الأمر الثالث)
٢٧٣ ص
(١١٠)
(الأمر الرابع)
٢٧٤ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٨٥ ص
(١١٢)
(الأمر الأول)
٢٨٥ ص
(١١٣)
(الأمر الثاني)
٢٨٥ ص
(١١٤)
ينبغي ختم المسألة بذكر امرين
٢٩٦ ص
(١١٥)
الأمر الأول
٢٩٦ ص
(١١٦)
الأمر الثاني
٣٠٠ ص
(١١٧)
القول في اقتضاء الأمر بالشي ء النهي عن ضده
٣٠١ ص
(١١٨)
و تنقيح البحث فيه يستدعى تقديم أمور
٣٠١ ص
(١١٩)
الأمر الأول
٣٠١ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني
٣٠١ ص
(١٢١)
الأمر الثالث
٣٠١ ص
(١٢٢)
البحث يقع في مقامين
٣٠٢ ص
(١٢٣)
المقام الأول
٣٠٢ ص
(١٢٤)
المقام الثاني
٣٠٣ ص
(١٢٥)
تبصرة
٣١٤ ص
(١٢٦)
في مباحث التزاحم
٣١٧ ص
(١٢٧)
المقام الأول
٣١٧ ص
(١٢٨)
(الجهة الأولى)
٣١٧ ص
(١٢٩)
(الجهة الثانية)
٣١٨ ص
(١٣٠)
(الجهة الثالثة)
٣١٨ ص
(١٣١)
(الجهة الرابعة)
٣١٩ ص
(١٣٢)
المقام الثاني
٣٢٠ ص
(١٣٣)
المقام الثالث
٣٢١ ص
(١٣٤)
(الأمر الأول)
٣٢٢ ص
(١٣٥)
(الأمر الثاني)
٣٢٢ ص
(١٣٦)
(الامر الثالث)
٣٢٧ ص
(١٣٧)
في مسألة الترتب
٣٣٥ ص
(١٣٨)
المسألة الأولى
٣٣٦ ص
(١٣٩)
المقدمة الأولى
٣٣٦ ص
(١٤٠)
المقدمة الثانية
٣٣٩ ص
(١٤١)
المقدمة الثالثة
٣٤١ ص
(١٤٢)
المقدمة الرابعة
٣٤٨ ص
(١٤٣)
المقدمة الخامسة
٣٥٢ ص
(١٤٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٦٧ ص
(١٤٥)
الأمر الأول
٣٦٧ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني 1
٣٦٨ ص
(١٤٧)
الأمر الثالث
٣٧٣ ص
(١٤٨)
الأمر الرابع
٣٧٤ ص
(١٤٩)
المسألة الثانية
٣٨٠ ص
(١٥٠)
المسألة الثالثة
٣٨٣ ص
(١٥١)
(المقام الأول)
٣٨٤ ص
(١٥٢)
الجهة الأولى
٣٨٤ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية
٣٨٤ ص
(١٥٤)
الجهة الثالثة
٣٨٦ ص
(١٥٥)
(المقام الثاني)
٣٨٩ ص
(١٥٦)
المسألة الرابعة
٣٩٢ ص
(١٥٧)
المسألة الخامسة
٣٩٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٥٢ - الأمر الثاني

و امّا إذا لم نعتبر ذلك أيضا، و قلنا بكفاية القصد إلى كون العبادة للّه في مقابل العبادة للسمعة و الرّياء، فهو و ان لم يستلزم منه محذور الدّور و تقدّم الشّي‌ء على نفسه لإمكان الأمر بالصّلاة الّتي يأتي بها للّه، بان يؤخذ ذلك في متعلّق الأمر من دون استلزام محذور الدّور و لا تقدّم الشّي‌ء على نفسه، إلّا انّه يرد عليه محذور آخر سار في الجميع حتّى أخذ قصد الأمر و الجهة، مضافا إلى ما يرد عليهما من المحاذير المتقدّمة، و هو انّ باب الدّواعي لا يمكن ان يتعلّق بها إرادة الفاعل، لأنّها واقعة فوق الإرادة، و الإرادة انّما تنبعث عنها، و لا يمكن ان تتعلّق الإرادة بها، لأنّ الإرادة انّما تتعلّق بما يفعل، و لا يمكن ان تتعلّق بما لا يكون من سنخ الفعل كالدّواعي.

و الحاصل: انّ الدّاعي انّما يكون علّة للإرادة، فلا يعقل ان تكون معلولة للإرادة، و إذا لم يكن الدّواعي متعلّقة لإرادة الفاعل فلا يمكن ان يتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته للفعل، لما بيّناه مرارا من الملازمة بين إرادة الفاعل و إرادة الآمر، بمعنى انه كلّما يتعلّق به إرادة الفاعل يتعلّق به إرادة الآمر و كلّما لا يتعلّق به إرادة الفاعل لا يتعلّق به إرادة الآمر، لأنّ إرادة الآمر انّما تكون محرّكة لإرادة الفاعل، فلا بدّ من ان تتعلّق إرادة الآمر بما يمكن تعلّق إرادة الفاعل به، و الدّواعي لا يمكن تعلّق إرادة الفاعل بها عند إرادته للفعل، لأنّها واقعة في سلسلة علل الإرادة، فلا تتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته الفعل من العبد.

فتحصل من جميع ما ذكر: انّه لا يمكن أخذ ما يكون به العبادة عبادة في متعلّق الأمر مط، سواء كان المصحّح لها خصوص قصد الأمر، أو الأعمّ منه و من قصد الجهة، أو الأعمّ من ذلك و كفاية إتيانها للّه تعالى. فيقع الأشكال ح في كيفيّة اعتبار ما يكون به العبادة عبادة، و لهم في التّفصي عن هذا الأشكال وجوه:

الوجه الأوّل:

ما نسب إلى الميرزا الشّيرازي قده و حاصله: انّ العباديّة انّما هي كيفيّة في المأمور به و عنوان له، و يكون قصد الأمر، أو الوجه، أو غير ذلك، من المحقّقات لذلك العنوان و محصّلا له، من دون ان يكون ذلك متعلّقا للأمر، و لا مأخوذا في المأمور به. و بالجملة: العبادة كما