فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٧٤ - (الرابعة)
و لكنّ الإنصاف: انّ ذلك أيضا لا يخلو عن إشكال، لمنع ان يكون هناك امر وجوديّ قائم باجزاء الصّلاة، و أدلّة القواطع لا يستفاد منها أزيد من اعتبار عدم تخلّل القواطع: من الالتفات و الوثبة و غير ذلك في أثناء الصّلاة، مع انّه لو سلّم انّ هناك امر وجوديّ قائم بالأجزاء، فكونه هو المسمّى و متعلّق التّكليف محلّ منع. هذا كلّه بناء على الصّحيح.
و امّا بناء على الأعمّ، فتصوير الجامع فيه أشكل، و الوجوه الّتي ذكروها في تصويره لا تخلو عن مناقشة.
فمنها: ما نسب إلى المحقّق القمي [١] من انّ المسمّى هو خصوص الأركان، و امّا الزّائد عليها فهي أمور خارجة عن المسمّى اعتبرها الشّارع في المأمور به.
و فيه ما لا يخفى امّا أوّلا: فلوضوح انّ التسمية لا تدور مدار الأركان، إذ يصح السّلب عن الفاقد لما عدا الأركان، كما لا يصح السّلب عن الواجد لما عدا بعض الأركان. و كان منشأ توهّم كون المسمّى هو الأركان، هو ما يستفاد من صحيحة[١] لا تعاد، من صحّة الصّلاة الفاقدة لما عد الأركان إذا كان ذلك عن نسيان هذا.
______________________________
[١] و من استظهر ذلك من كلام صاحب القوانين الشيخ قدس سره في التقريرات. قال:
«أحدها: ما يظهر من المحقق القمي من كون ألفاظ العبادات اسما للقدر المشترك بين اجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصلاة و بين ما هو أزيد من ذلك و ان لم يقع شيء من تلك الأركان أو ما هو زائد عليها صحيحة في الخارج، فجميع هذه الافراد، أعني لصحيحة المشتملة على الأركان و الزائدة عليها، و الفاسدة المقتصرة عليها و الزائدة عليها من حقيقة الصلاة و يطلق على جميعها لفظ الصلاة على وجه الاشتراك المعنوي، و لعل نظره بعد ما ذهب إليه من القول بالأعم إلى الحكم باجزاء الصلاة المشتملة على الأركان و ان لم يشتمل على جزء غيرها إذا وقعت نسيانا، فجعل الأركان مدار صدق التسمية، و لازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد الأركان و ان اشتملت على بقيّة الاجزاء و الصدق مع وجودها و ان لم يشتمل على شيء من الاجزاء و الشرائط».
مطارح الأنظار مبحث الصحيح و الأعم. الهداية الثانية (تصوير الجامع على مذهب الأعمي) ص ٥ راجع القوانين، قانون، كل ما ورد في كلام الشارع فلا بد ان يحمل على ما علم إرادته. بحث الصحيح و الأعم. ص ١٧- ١٨
[١] الوسائل الجزء ٤- كتاب الصلاة الباب ٧ من أبواب التشهد. الحديث ١ ص ٩٩٥