موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٨ - عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
كرواية داود بن سرحان وروايتي عبد الرحمان بن سيابة ورواية يحيى الأزرق وعبداللَّه بن سنان المتقدّمات [١]، وغيرها ممّا في «الوسائل» [٢] و «المستدرك» [٣]، بل ومرسلة ابن أبي عمير [٤]، وصحيحة هشام عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال اللَّه: إِنَّ الَّذِينَ ...» [٥].
بل ورواية «عقاب الأعمال»، وفيها: «ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم، وكشف اللَّه عورته على رؤوس الخلائق» [٦].
فإنّ الظاهر أنّ المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة، لا عنوان آخر غيرها كما تمسّك بهما الفقهاء في حرمتها [٧].
و أمّا النبويان المتقدّمان في كلام الشيخ [٨]، فالنسخ التي عندنا من
[١] تقدّمت الروايات في الصفحة ٤٣١- ٤٣٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٨، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢ و ١٥٤.
[٣] راجع مستدرك الوسائل ٩: ١١٣، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٢ و ١٣٣.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٤١٧.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٤١٨.
[٦] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٣٤٠/ ١؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٥، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ٢١.
[٧] راجع المصنّفات الأربعة، كشف الريبة: ١٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٣١٧.
[٨] تقدّما في الصفحة ٤٣٢- ٤٣٣.