موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
والرواية إلى سعد موثّقة بابن فضّال، وعن الشيخ في «العدّة» أنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون [١].
وكصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: جعلت فداك، إنّ رجلًا من مواليك عنده جوارٍ مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار، و قد جعل لك ثلثها، فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت» [٢].
وسحتية ثمنها لأجل صفة التغنّي وكون الغناء حراماً.
وكحسنة نضر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها» [٣] ... إلى غير ذلك.
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
ثمّ إنّه ربّما نسب إلى المحدّث الكاشاني وصاحب «الكفاية» الفاضل الخراساني إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء و اللعب بالملاهي ونحوهما، ثمّ طعنوا عليهما بما لا ينبغي [٤].
[١] العدّة في اصول الفقه ١: ١٥٠.
[٢] قرب الإسناد: ٣٠٥/ ١١٩٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٥: ١٢٠/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٤] مفتاح الكرامة ١٢: ١٧٢.