موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٧ - حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام
شعراً. فإذا اشتغل بالكتابة و الإنشاء فعل حراماً واشتغل به مع إتمام السطر والشعر. فلو بدا له فلم يتمّها أو منعه مانع، لم يفعل الحرام و إن كان متجرّياً على المولى.
وبالجملة: ليس المحرّم تصوير الأجزاء؛ لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير الصورة، وتصوير بعض الأعضاء ولو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة، وليس المحرّم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة؛ فإنّ الحكم لم يتعلّق بإحداث الهيئة حتّى يقال: إنّ الجزء الأخير محقّقها، على تأمّل فيه أيضاً، بل الحكم متعلّق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة، كما أنّ المحرّم في كتابة السطر تمام الأجزاء. و إن شئت قلت: إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّاعلى تمام الأجزاء، تأمّل.
الرابع: حكم اقتناء الصور المحرّمة
هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟
حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام
قال الشيخ الأنصاري: «المحكيّ عن «شرح الإرشاد» للمحقّق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب، عدم حرمة إبقاء الصور» [١]، انتهى.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ١٩٠.