موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
حكم الانتفاع بالميتة وبيعها
ومنها: الميتة وأجزاؤها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة، فيقع الكلام فيها:
تارة: في الحكم التكليفي، و هو حرمة الانتفاع بها وعدمها، بحيث يكون المحرّم الانتفاع لبساً وافتراشاً ونحوهما و إن لم يحصل منه محذور آخر، كتنجيس ما يلاقيه من المائعات المشروبة والانتفاع منها، وبعبارة اخرى: تكون نفس الانتفاع بها عنواناً مستقلّاً محرّماً.
واخرى: في الحكم الوضعي؛ أيبطلان المعاملة. وهنا كلام آخر يظهر في خلال البحث، و هو حرمة ثمنه بعنوانه، كما تقدّم المقصود منه [١].
فممّا تدلّ على حرمة الانتفاع بها- بعد الآية الكريمة التي تقدّم الكلام فيها [٢]- روايات:
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع، أينتفع بها؟ قال: «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة، فلا» [٣].
[١] تقدّم في الصفحة ٢٦.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٩؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٤.