موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٦ - الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به
أن قال- «و إن كان ذائباً فأسرج به، وأعلمهم إذا بعته» [١].
وموثّقة معاوية بن وهب وغيره- بناءً على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة- عن أبي عبداللَّه عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه وبيِّنه لمن اشتراه، ليستصبح به» [٢].
ورواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وفيها: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّالمن تبيّن له، فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا، و أمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ...» [٣].
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع:
الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به
هل صحّة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط شيء منهما؟
والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٩/ ٥٦٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٩/ ٥٦٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٤.
[٣] قرب الإسناد: ١٢٨/ ٤٤٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٥.