موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٦ - ومنها أن يكون المبيع جزئياً خارجياً
النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرّمة [و هو على أقسام]
النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة، فيما إذا كان لشيء منفعة محرّمة ومحلّلة، كأواني الذهب و الفضّة. و هو على أقسام:
منها: أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً
بنحو لا ينطبق إلّاعلى المحرّم، كبيع العنب الذي ينتهي إلى التخمير، فيكون المبيع حصّة من العنب كسائر الكلّيات المقيّدة؛ بأن يقال: كما أنّ العنب الأحمر لا ينطبق إلّاعلى مصاديق خاصّة، فإذا تعلّق به البيع يكون المبيع حصّة من الكلّي لا تنطبق إلّاعلى مصاديقها، يصحّ تقييد الكلّي بأيّ قيد تراضى عليه المتعاقدان. فإذا باع العنب المنتهي إلى التخمير كان مصداق المبيع، هو العنب المتعقّب به، لا العنب المطلق. فإذا تسلّمه المشتري ولم يستعمله في التخمير، يكشف عن عدم كونه مصداقاً للمبيع.
ومنها: أن يكون المبيع جزئياً خارجياً
مع توصيفه بالوصف المتقدّم، فيكون المبيع، الموجود المنتهي إلى التخمير. فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعاً، أو عن تخلّف الوصف.