موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٠ - مقتضى القواعد والاصول
الأمر الرابع في كفّارة الغيبة
مقتضى القواعد والاصول
والأولى بيان مقتضى القواعد والاصول والاحتمالات المتصوّرة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ومفادها تفصيلًا:
فنقول: يحتمل بحسب التصوّر أن يكون الاستحلال والاستغفار الواردان في بعض الروايات [١] واجبين نفسيين حتّى الأوّل منهما، فكان المقصود بالاستحلال هو إظهار ذلّة المغتاب لدى المغتاب- بالفتح- فكما أنّه بغيبته أهانه وحقّره أراد الشارع أن يحقّر ويذلّل نفسه بالاعتذار لديه والاستحلال عنه إرغاماً لنفسه.
ويحتمل أن يكونا واجبين شرطيين لصحّة التوبة فتكون صحّتها موقوفة عليهما، أو على أحدهما تخييراً أو تعييناً، فتكون نفس الاستحلال شرطاً لا تحليل المغتاب، بالفتح.
ويحتمل أن يكونا واجبين لتكفير الغيبة بهما أو بأحدهما مستقلّاً من غير احتياج إلى الاستغفار و التوبة.
ويحتمل في الاستحلال أن يكون واجباً للتوسّل به إلى تحليل المغتاب
[١] يأتي في الصفحة ٥٣٣.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، المكاسب المحرمة(موسوعة الإمام الخميني ١٣ و ١٤)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.