موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام
وقريب منه ما عن «عوالي اللآلي» عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه» [١].
وعن «نوادر الراوندي»، عن موسى بن جعفر عليه السلام، عن آبائه، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ أخوف ما أخاف على امّتي من بعدي، هذه المكاسب المحرّمة و الشهوة الخفيّة و الربا» [٢].
وفي «الكافي» عن البرقي مرسلة نحوها [٣].
بناءً على أنّ المكاسب جمع المكسب- بمعنى ما يكتسب- و هو ثمن المحرّمات، تأمّل.
وفي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ رجلًا من ثقيف أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فاهريقتا، وقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها» [٤].
و هي تشعر أو تدلّ على ملازمة حرمة الشيء شرباً أو أكلًا أو انتفاعاً لحرمة ثمنه.
[١] عوالي اللآلي ١: ١٨١/ ٢٤٠؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٧٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٨.
[٢] النوادر، الراوندي: ١٣٠/ ١٦٠؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٦٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٥: ١٢٤/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٨١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١، الحديث ١.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٠/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥، الحديث ١.