موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام
كصحيحة عمر بن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً؟ قال: «لا» [١].
ورواية عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم، قال: «لا» [٢].
ولرواية صابر، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره» [٣].
بناءً على عدم الفصل بين تلك الموارد وعدم الفرق بين الإجارة وغيرها، و أنّ المراد من الأخيرة إجارة البيت ممّن يعلم أنّه يبيع فيه الخمر، والترجيح لتلك الروايات بالوجوه المتقدّمة.
وممّا تقدّم يظهر حال صحيحة ابن اذينة، قال: كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال: «لا بأس» [٤].
[١] الكافي ٥: ٢٢٦/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤١، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٣/ ١٠٨٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤١، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٤/ ٥٩٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٤] الكافي ٥: ٢٢٧/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٧٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٩، الحديث ٢.