موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل ١٤
لا تصلّ فيها إلّاما كان منه ذكيّاً ٩٠
لا تصلّ فيها وشيء منها مستقبلك، إلّاأن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها ٣٢٤
لا تكسر القوارير ٣٨٦
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ٨٢
لا حاجة لي فيها؛ إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت ١١٣، ٢١٥، ٣٥٣
لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر ٢١٦
لا، حتّى يقطع رأسه أو يفسده. و إن كان قد صلّى، فليس عليه الإعادة ٣٢٤
لا صلاة إلّابطهور ٥٣٢
لا غيبة إلّالمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ٤٧٥
لا غيبة لفاسق ٤٧٤
لا، ولو لبسها فلا يصلّ فيها ٢٧
لا، ولو لبسها فلا يصلّي فيها ٨١
لأهل الحجاز فيه رأي و هو في حيّز الباطل و اللهو ٤٠٣
لا يأكلها ولا يبيعها ٢٧
لا يجوز الصلاة في وبره ١٤
لا يصلح أن يلعب بها ٢٩٣
لا يصلح ثمنه ٤٧
لا يعذّب اللَّه مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّابسوء ظنّه واغتيابه للمؤمنين ٥٣٤
لا يلبس ولا يصلّى فيه، إلّاأن يكون ذكيّاً ٨٠
لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٨٠
لعن اللَّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا ثمنها ٢٧٦
لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها ... ١٩، ٤٦