موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - حكم الانتفاع بالدم وبيعه
البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص
بقي الكلام في موارد خاصّة، وردت فيها روايات، يجب التعرّض لها بالخصوص:
حكم الانتفاع بالدم وبيعه
منها: الدم. والأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل، وجواز بيعه لذلك؛ فإنّ ما وردت فيه من الآية و الرواية لا تدلّ على حرمة الانتفاع به مطلقاً:
فقد تقدّم الكلام في الآية الكريمة [١]، مع أنّه لم يكن في تلك الأعصار للدم نفع غير الأكل، فالتحريم منصرف إليه.
ومنه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة، منها:
الدم؛ فإنّ الظاهر منها حرمة الأكل، كما تشهد به نفس الروايات؛ فإنّ في جملة منها: «لا يؤكل من الشاة كذا وكذا، ومنها: الدم» [٢]، و هي قرينة على أنّ المراد من قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان ...» [٣] هو حرمة الأكل،
[١] تقدّم في الصفحة ٦٠- ٦١.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٤/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٧٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبوابالأطعمة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٣/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبوابالأطعمة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ١.