موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٤ - الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه
و هي و إن لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزماً في المقام؛ لضعف ما دلّت وقصور غير الضعيف عن إثبات الحكم للمتنجّس، لكن الحكم بالصحّة جرأة، سيّما مع الظنّ بمخالفته لمذاق الشرع، تأمّل، فلا يترك الاحتياط فيه.
الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه
لا شبهة في وجوب الإعلام شرطاً لو قلنا باشتراط البيع به، أو به وبقصد الاستصباح، أو شرطه.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه شرطاً ولا شرعاً لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط.
أمّا عدم الوجوب الشرطي فواضح، و أمّا الشرعي فلأنّ المفروض عدم استفادته من روايات الباب، ومع اشتراط الاستصباح به يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء وبحكم الشرع، منعه عن الأكل وسائر التصرّفات غير الإسراج، ومعه لا يكون سبباً أو نحوه للأكل.
نعم، يقع الإشكال في تسبيبه لتنجّس ظروفه ومعرضية ابتلائه بالنجس في المأكول و المشروب، ويأتي الكلام فيه.
و إن قلنا بعدم الوجوب شرطاً فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا؟
والتحقيق: أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع