موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٣ - حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً
وهما أولى وأقرب من حمل البيع على إرادته.
والإنصاف أنّ الروايات متوافقة المضمون، والظاهر من جميعها بقرينة المقام أنّ لزوم التبيين لمحض التحرّز، والبيع لغاية غير الأكل كالاستصباح، من غير دخالة فيه أو في قصد الاستصباح للصحّة، و هو ظاهر.
ويمكن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفاع بالمحرّم:
برواية «تحف العقول» [١] و «دعائم الإسلام» [٢] بل بالرضوي [٣] والنبوي: «إنّ اللَّه إذا حرّم ...» [٤] وقوله: «إنّ الذي حرّم شربه حرّم ثمنه» [٥]، وقوله: «إنّ اللَّه إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه» [٦] المحمولة بأجمعها على التحريم مع قصد الفساد.
وبالروايات الواردة في العصير [٧] الدالّة على أنّه إذا غلى لا يجوز بيعه ممّن يجعله حراماً.
وروايات حرمة بيع الخمر [٨] المحمولة على ما إذا كان البيع لأجل الفساد.
و بعض الروايات الواردة في الجارية المغنّية [٩] ... إلى غير ذلك.
[١] تقدّمت في الصفحة ١٢.
[٢] تقدّمت في الصفحة ١٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٤.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٤.
[٧] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩.
[٨] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٥.
[٩] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦.