موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٤ - الأخبار الواردة في المقام
الكلب سواء، لا بصدد بيان حكم الكلب، من غير سبق سؤال وبمجرّد الاقتراح.
بقيت رواية جرّاح المدائني، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «من أكل السحت ثمن الخمر» ونهى عن ثمن الكلب [١].
و هي مع ضعفها، ووهن متنها لفظاً- بحيث ربّما لا يليق ذلك التركيب بالفصيح- لا تصلح لإثبات حكم لو سلّم إطلاقها.
والطائفة الثانية: ما ذكر فيها ذلك:
كموثّقة محمّد بن مسلم وعبد الرحمان بن أبي عبداللَّه- التي هي كالصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت». ثمّ قال:
«ولا بأس بثمن الهرّ» [٢].
ورواية أبي عبداللَّه العامري، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: «سحت، و أمّا الصَيود فلا بأس» [٣].
ولا يبعد أن يكون الوليد العمّاري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبداللَّه عليه السلام كما في «الوسائل» [٤] هو الوليد العامري، واشتبه في النسخة، ومن المحتمل أنّه أبو عبداللَّه العامري، والروايتان واحدة.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٣٦/ ٦٠٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ١١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٦/ ١٠١٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ١١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٥: ١٢٧/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ١١٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ١١٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٤، الحديث ٧.