موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٦ - استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
يكون متجاهراً فتشمله الروايات:
كقوله: «إذا عرف الناس» و «إذا كان ظاهراً» ومفهوم «ما ستره اللَّه عليه، لم يقم عليه فيه حدّ» [١].
وحسنة هارون بن الجهم بأحمد بن هارون عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» [٢].
ورواية أبي البختري عنه عن أبيه عليهما السلام، قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة:
صاحب هوىً مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق» [٣].
وما عن المفيد في «الاختصاص» عن الرضا عليه السلام، قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» [٤].
وعن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مثله [٥].
وما عن السيّد فضل اللَّه الراوندي بإسناده عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال:
«أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه، والإمام الكذّاب إن أحسنت لم يشكر و إن أسأت لم يغفر، والمتفكّهون بالامّهات، والخارج من الجماعة
[١] تقدّمت الروايات في الصفحة ٤٣٥ و ٤٣٤ و ٤٣٢.
[٢] الأمالي، الصدوق: ٤٢/ ٧؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٤، الحديث ٤.
[٣] قرب الإسناد: ١٧٦/ ٦٤٥؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٤، الحديث ٥.
[٤] الاختصاص: ٢٤٢.
[٥] راجع مستدرك الوسائل ٩: ١٢٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٤، الحديث ٣.