موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٥ - تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها
تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها
قد تقدّم جواز الانتفاع بالمتنجّسات في غير ما تشترط فيه الطهارة [١]، فيجوز الانتفاع بالزيت و السمن النجسين ونحوهما في الاستصباح وغيره، إلّاأن يدلّ دليل بالخصوص على المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحلّلة.
و قد وردت في الزيت و السمن و العسل روايات:
منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: «أمّا السمن و العسل، فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به» [٢].
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُل ما بقي، و إن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك» [٣].
وموثّقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن- إلى
[١] تقدّم في الصفحة ٦٤.
[٢] الكافي ٦: ٢٦١/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٣] الكافي ٦: ٢٦١/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ١٩٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٣، الحديث ٢.