موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢ - في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً
حقيقياً، ولا يستفاد منه الحكم المطلوب، ولا يكون المورد من قبيل العامّ المذكور، لو سلِّم في مورده جواز التمسّك به لكشف حال الفرد.
بل قد عرفت أنّها كما يظهر من فقراتها، متعرّضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك، أو فيها صلاح و إن تستعمل أحياناً في الفساد.
والحصر إن كان حقيقياً لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام، فكأ نّه قال: الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد، والحرمة الناشئة من نفس العمل، كما في المقام، خارجة عن مفادها موضوعاً، و هو لا يوجب إضافية الحصر.
في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً
ثمّ بعد جواز اقتنائها يكون بيعها وسائر التقلّبات فيها جائزاً على مقتضى القواعد.
وتوهّم دلالة رواية «التحف» على عدم الجواز، بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لا يجوز بيعها وشراؤها وسائر التقلّبات فيها، خرج منها الاقتناء وبقي الباقي، فاسد، أمّا على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح، و أمّا على ما ذكروه فلأنّ موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلّبات هو ما يكون فيه الفساد محضاً، والمفروض أنّ التصوير ليس كذلك؛ لأنّ فيه جهة صلاح و هي الاقتناء.
و إن شئت قلت: إنّ المقام ليس من قبيل العامّ المخصّص حتّى يقال: إنّه حجّة فيما بقى، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضمّ صغرى هي أنّ التصوير