موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - في الاستدلال بالأخبار على حرمة الغناء بذاته
أن يكون الكلام باطلًا أو حقّاً وحكمة أو قرآناً أو رثاءً لمظلوم، و هو واضح لا ينبغي التأمّل فيه.
حكم الغناء
في الاستدلال بالأخبار على حرمة الغناء بذاته
و أمّا حكمه فقد وردت روايات مستفيضة أو متواترة على حرمته، و هي على طوائف:
منها: ما وردت في تفسير قوله تعالى: وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [١] بأ نّه الغناء:
كصحيحة هشام عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قال: «الرجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء» [٢].
و قد فسِّر به في رواية زيد الشحّام [٣] ومهران بن محمّد [٤] وأبي بصير [٥]
[١] الحجّ (٢٢): ٣٠.
[٢] تفسير القمّي ٢: ٨٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣١٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٩، الحديث ٢٦.
[٣] الكافي ٦: ٤٣٥/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٩، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٦: ٤٣١/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٩، الحديث ٧.
[٥] الكافي ٦: ٤٣١/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٩٩، الحديث ٩.