موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧ - الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة
وعن علي بن جعفر في «قرب الإسناد» عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟
قال: «لا، ولو لبسها فلا يصلّ فيها» [١].
وفي جامع البزنطي، كما عن «السرائر» عن الرضا عليه السلام في أليات الأغنام، قال: «لا يأكلها ولا يبيعها» [٢].
وفي مرسلة ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال: «لا» [٣].
وفي رواية يونس: أسلم رجل وله خمر أو خنازير، ثمّ مات، و هي في ملكه، وعليه دين، قال: «يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه و هو حيّ، ولا يمسكه» [٤].
ولا يضرّ بها لو فرض عدم العمل على الجزء الأوّل منها.
وفي صحيحة ابن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبداللَّه عليه السلام، أسأله عن رجل له
[١] قرب الإسناد: ٢٦٨/ ١٠٦٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٧.
[٢] السرائر ٣: ٥٧٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٥: ٢٣٢/ ١٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٧، الحديث ١.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٢/ ١٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٧، الحديث ٢.