موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - مفاد الروايات في المقام
وما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجّس للاستصباح تحت السماء، وممّن يعمل صابوناً [١].
وما دلّت على جواز بيع المغنّية إذا كان الاشتراء لتذكّر الجنّة لا للتغنّي [٢].
وما دلّت على جواز عمل الحمائل وغيرها بشعر الخنزير [٣]، الظاهر منها جواز بيعها؛ ضرورة أنّ عملها إنّما هو للمعيشة و التكسّب، كما يظهر من الروايات.
وما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس، ممّن يستحلّ الميتة [٤]، تأمّل.
بل بعض الروايات في الخمر شاهد أيضاً:
كصحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً، فقال: «خذها ثمّ أفسدها» قال علي: «واجعلها خلّاً» [٥].
ويحتمل أن يكون المراد بعلي أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه، واستشهد أبو عبداللَّه عليه السلام بقوله، ويحتمل أن يكون المراد علي بن الحديد، أحد رواة السند؛
[١] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٩٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٧٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٨.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٧: ١٠٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ١١٨/ ٥٠٨؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٦.