موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩ - عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
«الوسائل» [١] و «الوافي» [٢] و «المستند» [٣] حاكيين عن «مكارم الأخلاق»، وفي «مجمع البحرين» [٤] و «كشف الريبة» للشهيد قائلًا: «و قد جاء على المشهور قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم»، فساق الحديث [٥]، والمحكيّ عن «جامع السعادات» [٦] للنراقي وعن «سنن» البيهقي: «ذكرك أخاك بما يكره» [٧] لا «بما يكرهه»، كما في نقل الشيخ [٨]. ولعلّه رواهما عن «الجواهر» [٩] و هو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشريف، والنسخة الصحيحة ما نقلناه.
والمظنون أن يكون لفظة «يكره» على صيغة المجهول، فتساوق مع ما في «منتهى الإرب» على ما تقدّم [١٠].
ولو قيل باحتمال كونها على صيغة المعلوم محذوفاً مفعولها.
قلنا: مع بُعده في الجملة، إنّ غاية الأمر تكون مجملة لا تصلح لتقييد
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ٩.
[٢] الوافي ٢٦: ١٩٨.
[٣] مستند الشيعة ١٤: ١٦٠.
[٤] مجمع البحرين ٢: ١٣٦.
[٥] المصنّفات الأربعة، كشف الريبة: ١١- ١٢.
[٦] جامع السعادات ٢: ٢٩٣.
[٧] السنن الكبرى، البيهقي ١٠: ٢٤٧.
[٨] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٣٢١- ٣٢٢.
[٩] راجع جواهر الكلام، كتاب التجارة، في بيان حرمة الغيبة، طبع سنة ١٣٢٥ ه. ق: ١٥؛ ولكن في الجواهر ٢٢: ٦٣ (ط- دار الكتب الإسلامية) «بما يكره».
[١٠] تقدّم في الصفحة ٤٢٦.