موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٢ - الروايات الواردة في المقام
وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة.
و قد وردت أمثال تلك التعبيرات أو أشدّ منها في مرتكب المكروه.
نعم، هنا روايات علِّق الحكم فيها على الخذلان و النصر مطلقاً:
كرواية سليمان بن خالد- الصحيحة بأحد طريقيها [١]- عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: المؤمن من ائتمنه المؤمنون» إلى أن قال:
«والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة» [٢].
وصحيحة الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» [٣].
ومرسلة ربعي بن عبداللَّه عنه عليه السلام، قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشّه ولا يحرمه» [٤].
وصحيحة أبي المغرا عنه عليه السلام، قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ...» [٥].
[١] الكافي ٢: ٢٣٣/ ١٢.
[٢] الكافي ٢: ٢٣٣/ ١٢، و: ٢٣٥/ ١٩؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٨، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ١.
[٣] الكافي ٢: ١٦٧/ ١١؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ٤.
[٤] الكافي ٢: ١٦٧، ذيل الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٢، الحديث ٥.
[٥] الكافي ٢: ١٧٤/ ١٥؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٠٣، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٢٢، الحديث ٢.