موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - الفرع الأوّل في إلحاق المائعات المتنجّسة بالأعيان النجسة
وفيه: ما مرّ من الإشكال في دلالته [١]؛ لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية، فلا يستفاد منه أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، مضافاً إلى أنّ في سنده إشكالًا بجهالة بعض رواته.
و أمّا إجماعات «الغنية» و «المنتهى» و «المسالك» فليس شيء منها على هذا العنوان؛ أيحرمة البيع، كما يأتي [٢].
كما أنّه ليس دليل على أنّ ثمن المتنجّس المائع سحت:
إلّا النبوي المتقدّم من طرق العامّة: «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [٣].
وفيه: مضافاً إلى ضعف السند، إمكان الخدشة في الدلالة، بدعوى انصرافه إلى المحرّمات الأصلية، لا ما صار حراماً بتبع الغير، ولو نوقش فيه وقيل بإطلاقه، فلا دافع لضعفه.
و قد يتوهّم جبر سنده باستناد [٤] الشيخ وابن زهرة و الحلّي و العلّامة وغيرهم به.
وفيه: أنّ بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل و العلّامة، كالسيّد المرتضى في إيراد الروايات التي من طرق العامّة على إلزام فقهائهم، لا على الاستناد بها في الفتوى، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب.
[١] تقدّم في الصفحة ١٤.
[٢] يأتي في الصفحة ٤١- ٤٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٣.
[٤] الخلاف ٣: ١٨٤، مسألة ٣٠٨ و ٣١٠؛ غنية النزوع ١: ٢١٣؛ السرائر ٣: ١١٣؛ مختلف الشيعة ٨: ٣٣٧.