فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤٥ - رسالة في الكرّ الشيخ البهاء الدین العاملی
وإلاّ فهو كثير لا ينجس إلاّ بالتغيّر(١٠) وأراد بذلك ـعلى ما فسّره تلميذه أبو يوسفـ تحرّك أحد جانبيه عند تحريك الآخر وعدمه(١١)، وبه فسّر أيضاً في العزيز حيث قال: «وعند أبي حنيفة لا اعتبار بالقلال، وإنّما الكثير هو الذي إذا حرّك جانب منه لم يتحرّك الثاني»(١٢).
لنـا:
١ ـ حسنة معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول:
«إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء»(١٣).
٢ ـ وصحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الماء الذي تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال:
«
٣ ـ ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداللّه٧، قال:
«
٤ ـ وصحيحة إسماعيل بن جابر ـعلى ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان في طريقها: عبد اللّهـ قال: «سألت أبا عبداللّه٧ عن الماء الذي لا ينجسّه شيء؟ قال: كرّ. قلت: وما الكرّ؟
قال:
٥ ـ وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه(ع)، قال
: «
٦ ـ وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه(ع)، قال:
(١٠) العزيز في شرح الوجيز ١: ٤٧.
(١١) فرّق أبو حنيفة بين القليل والكثير بالخلوص وعدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه في تفسير ذلكفقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض، وآخر: بتحرّك أحد الجانبين عند تحريك الآخرثمّ اختلفوا في ما يحرَّك به الماء. انظر: بدائع الصنائع ١: ٧٢. شرح فتح القدير ١: ٧٠. والمبسوط للسرخسي ١: ٧٠. وعمدة القارئ ٣: ١٥٩. بداية المجتهد ١: ٢٤.
(١٢) انظر: العزيز شرح الوجيز ١: ٤٧(الهامش)، وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، وللتفصيل عنه راجع: تذكرة الحفّاظ ١: ٢٩٢ ولسان الميزان ٦:٣٠٠.
(١٣) الكافي ٣: ٢، ح١.
(١٤) الكافي ٣: ٢، ح٢.
(١٥) الكافي ٣: ٢، ح٤.
(١٦) الكافي ٣: ٣، ح٧.
(١٧) الكافي ٣: ٢، ح١.