فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤٤ - رسالة في الكرّ الشيخ البهاء الدین العاملی
[
لقد أجمع علماء الإسلام(١) على أنّ الماء المطلق إذا كان كثيراً لا ينجس بملاقاة النجاسة، وإنّما ينجس بالتغيير بها وإن كان في الحياض والأواني، إلاّ ما سيحكى عن الشيخ المفيد وسلاّر.
وإنّما اختلفوا في مقدار الكثير:
١ ـ فذهب الشيخان والسيّد المرتضى وجلّ الأصحاب بل كلّهم ـ رضي اللّه عنهم ـ إلى تقديره بالكرّ(٢)، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح من العامّة(٣)، لكنّه قدّر الكرّ بثلاثة آلاف رطل(٤).
٢ ـ وذهب الشافعي وأحمد وجماعة منهم إلى تقديره بالقلّتين(٥)، وفي العزيز شرح الوجيز: «واختلفوا في تقدير ذلك ـ يعني القلّتين ـ على ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبيري إلى أنّ القلّتين(٦) ثلاث مئة منّ؛ لأنّ القلّة ما يقلّه البعير، ولا يقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أكثر من وسق، والوسق ستّون صاعاً وذلك مئة وستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمئة وعشرون، يحطّ منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلاثمئة، وهذا اختيار القفّال. الثاني: إنّ القلّتين ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مئتي(٧) رطل، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، ويحكى هذا عن أبي زيد. والثالث ـوهو المذهب. أنّ القلّتين خمسمئة رطل، مئتان وخمسون منّاً بالبغدادي؛ لأنّ القربة الواحدة لا تزيد على مئة رطل في الغالب، ويحكى هذا عن نصّ الشافعي(٨) انتهى.
٣ ـ وقال بعضهم: الكثير ما كان كلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر(٩).
٤ ـ وقال أبو حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض فهو قليل ينجس بالملاقاة،
(١) انظر: المنتهى ١: ١٧ ـ ١٩، والمدارك ١: ٤٣.
(٢) انظر: المقنعة: ٦٤. المبسوط ١: ٦. الانتصار: ٨٤. الوسيلة: ٧٣. الذكرى ١: ٨٠.
(٣) حكاه عنه السيّد المرتضى في الانتصار: ٧٩ عن أبي جعفر الطحاوي، وانظر: البحر الزخّار ٢: ٣٣. الناصريات: ٦٩ ـ ٧٠. والحسن بن صالح هو أبو عبداللّه الهمداني، فقيه الكوفة، حدّث عن سلمة بن كهيل وعبداللّه بن دينار وسماك بن حرب، ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٦٧، انظر: تذكرة الحفّاظ ١: ٢١٦ وشذرات الذهب ١: ٢٦٢ ولسان الميزان ٧: ١٩٦.
(٤) انظر: الانتصار: ٨٥. الناصريات: ٧٠. البحر الزخّار ٢: ٣٣. أحكام القرآن للجصّاص ٣:٣٤١.
(٥) الاُمّ ١: ٤. المجموع ١: ١١٢. وانظر: المبسوط للسرخسي ١: ٧١.
(٦) كذا في المصدر، وفي الأصل: «القلّة».
(٧) كذا في المصدر، والصحيح: «مئة».
(٨) العزيز شرح الوجيز ١: ٤٧.
(٩) انظر: مراقي الفلاح: ٦٩.