فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤٧ - رسالة في الكرّ الشيخ البهاء الدین العاملی
وحمل عليه أيضاً ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: «قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة؟ قال:
ثمّ إنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة وكلام أكثر الأصحاب خالية عن التقييد بتساوي السطوح، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر إذا كانا ماءً واحداً عرفاً. واعتبر بعضهم التساوي(٣٥). وقيل: الأسفل يتقوّى بالأعلى، وإلاّ لزم أن ينجسّ كلّ ما يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن كان نهراً عظيماً(٣٦).
(٢٧) رواه الشيخ في التهذيب ١: ٤١٥، ح١٣٠٩. الاستبصار ١: ٧، ح٦، و «القلّة» حبّ كبير، و «هجر» مدينة قرب المدينة المنوّرة وهي أيضاً مدينة في بلاد نجد، وفي تحديد قلال هجر اختلاف أشار إليه السيّد المرتضى في الناصريات: ٧١، وانظر: المصباح المنير ٥١٤ و ٦٣٤.
(٢٨) انظر: جمهرة اللغة ٣: ٦٥.
(٢٩) التهذيب ١: ٤١٢، ح١٢٩٨.
(٣٠) الكافي ٣: ٣، ح٨.
(٣١) المقنعة: ٦٥.
(٣٢) المراسم: ٣٦.
(٣٣) انظر: روض الجنان: ١٣٩.
(٣٤) قاله العلاّمة في المنتهى ١: ٥٣.
(٣٥) وهو الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الدين(١: ١٣٩)، وهذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرين كالشهد الثاني في روض الجنان(١٣٥) والأصل فيها ـ على ما في طهارة الشيخ(١: ١٦٤) ظاهر ـ كلام العلاّمة قدسسره في التذكرة(١: ٢٣) حيث قال: «لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء، وإلاّ ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة».
(٣٦) انظر: روض الجنان: ١٣٥. والمدارك ١: ٤٥.