كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١٢ في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه
أحدها: تخصيص الأولى بالرابعة و تخصيص الثانية بالثالثة، مع إبقاء عموم [الرابعة و الثالثة على حالهما.
و مقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط [١] من اشتراط اجتماع الأمرين في الإفطار.
و الثاني: عكس الأوّل، أعني تخصيص الرابعة بالأولى، و الثالثة بالثانية مع إبقاء عموم] [٢] الاولى و الثانية على حالهما [٣].
و مقتضاه ما حكي عن [٤] الوسائل من اشتراط أحد الأمرين [٥].
و الثالث: الأوّل من الثاني و الثاني من الأوّل.
و مقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور، و هو إناطة الإفطار بالخروج قبل الزوال و إن لم يعزم.
و الرابع: عكس الثالث.
و مقتضاه القول الثاني المحكيّ عن الشيخ في غير المبسوط [٦] و المحقّق [٧]: من إناطة الإفطار بالعزم على السفر ليلا و إن خرج بعد الزوال.
و لا يخفى: أنّ تقديم [٨] أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجّح، و قد عرفت أنّ المرجّح مع الوجه الذي اخترناه.
[١] المبسوط ١: ٢٨٤.
[٢] ما بين المعقوفتين ليس في «ف».
[٣] في «ف»: حالها.
[٤] في «ف»: في.
[٥] الوسائل ٧: ١٣١ الباب ٥ من أبواب من يصح منه الصوم، و حكاه عنه صاحب الرياض ١:
٣٣٠.
[٦] النهاية: ١٦١.
[٧] شرائع الإسلام ١: ٢١٠.
[٨] في «ف»: تقدم.