كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - مسألة لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا
[مسألة لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا]
مسألة [١] [١] لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهوا- إجماعا في الجملة- لعموم قاعدة «كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» [٢]- الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه- و بملاحظة موردها يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء، و لخصوص الأخبار المستفيضة و في كثير منها «إنّه شيء [٣] رزقه اللّه» [٤]. و فيه إشعار بعدم نقض في الصوم من جهته في الواقع.
و إطلاق كثير منها كعموم القاعدة [٥] و فتوى معظم الأصحاب، بل كلّهم- كما يظهر من المدارك [٦]- عدم الفرق بين أقسام الصيام، مضافا إلى خصوص
[١] ليس في «ف»: مسألة، و راجع صفحة ٧٩ الهامش ١.
[٢] الوسائل ٧: ١٦٢ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٦.
[٣] ليس في «ف»: شيء.
[٤] الكافي ٤: ١٠١ و الوسائل ٧: ٣٣ الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، و فيه: قال: «انما هو شيء رزقه اللّه عز و جل فليتم صومه».
[٥] في «ف»: «و إطلاق كثير لعموم القاعدة»، و المراد بالقاعدة: «كل ما غلب اللّه عليه» و قد تقدمت أعلاه.
[٦] مدارك الاحكام ٦: ٦٩.