كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - الصوم لغة و شرعا
النهاية [١].
[ثمّ إنّ النفساء مثل الحائض بلا خلاف ظاهرا، كما حكي التصريح بالوفاق عن الغنية [٢] و السرائر [٣] و المعتبر [٤] و التذكرة [٥]. قيل: و يدلّ عليه الرواية المصحّحة [٦] «الحائض مثل النفساء» [٧] و لأنّ دم النفاس دم الحيض- كما عن جماعة [٨]-] [٩].
و أمّا غسل المسّ فلم يذكر الأصحاب قولا بتوقف الصوم عليه، بل عن مجمع الفائدة عدم القول به [١٠]، إلّا انّه حكى بعض مشايخنا عن بعض نسخ رسالة عليّ بن بابويه القول بالتوقّف [١١] و هو ضعيف على فرضه [١٢].
[١] حكاه صاحب الجواهر عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي (قدّس سرّه) (الجواهر ١٦: ٢٤٥) و انظر النهاية ١: ١١٩.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٨٨، هذا و قد وردت الكلمة في «ج» و «ع»: الغنيمة بدل: الغنية.
[٣] السرائر ١: ١٥٤.
[٤] المعتبر ١: ٢٥٧.
[٥] التذكرة ١: ٣٦.
[٦] في «م»: الصحيحة.
[٧] ورد مؤداها في الوسائل ٢: ٦٠٥ الباب الأول من أبواب الاستحاضة، الحديث ٥. و ذكرها السيد الطباطبائي (قدّس سرّه) في رياض المسائل ١: ٥١.
[٨] منهم السيد الطباطبائي في الرياض ١: ٥١ و المحقق النراقي في المستند ١: ١٦٦.
[٩] ما بين المعقوفتين ليس في «ف» و جاءت العبارة في «ج» بعد قوله: «بالتوقف»، و في «ع» بعد قوله: «على فرضه».
[١٠] مجمع الفائدة ٥: ٤٧. و فيه: و أما إلحاق ماس الميت به فلا وجه له.
[١١] في مصابيح الظلام للعلامة بحر العلوم (قدّس سرّه) (مخطوط) صفحة ٢٠٩- ٢١٠ ما يلي: و لم يشترط أحد منهم صحّة الصوم بغسل المس الا الشيخ علي بن بابويه في رسالته، فإنه أوجب قضاء الصوم و الصلاة على ناسي غسل المس، و لم أجد أحدا نقل عنه ذلك، و لعل في النسخة و هما من النساخ و عبارة الرسالة مطابقة للفقه الرضوي في حكم التعلّق دون الصوم فإنه غير مذكور فيه، و لو صحّ ذلك فلا ريب [في] ندرته و شذوذه.
[١٢] ليس في «ف»: و هو ضعيف على فرضه.