كتاب الصوم، الأول - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ٢٣ صحّة صوم النائم إذا سبقت منه النيّة و إن استمرّ نومه في مجموع النهار
و تارة بسقوط القضاء عنه للأخبار [١] الدالّة عليه، فيسقط الأداء أيضا.
و ثالثة برواية ابن سنان «كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه فيه شيء» [٢].
و يرد على الأوّل: أنّ اشتراط التكليف بالعقل مسلّم [٣] لكن نقول: إنّه إذا كلّف الشارع بفعل له استمرار و امتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلّف بأهليّة التكليف مطلقا- أو بخصوص ذلك الشيء- في جميع آنات هذا الفعل المستمرّ الممتدّ، لا من العقل و لا من النقل.
أمّا من العقل: فواضح، إذا لا ريب في أنّه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار، أو بالإمساك عن الغذاء الفلاني في مدّة أو غير ذلك، و اشتغل المكلّف بالامتثال، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشيء أصلا- أو بخصوص هذا الذي كلّف به، من نسيان أو إغماء أو نوم أو جنون- ثم ارتفعت، فإنّه يعدّ ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء، و لم يدلّ [٤] دليل على أنّه يعتبر في الصوم الّذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الإمساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة و الامتثال على هذا الإمساك و كون الممسك مطيعا عرفا.
و هذا هو السرّ في عدم الاعتناء بحصول السهو و الغفلة و النوم في أثناء النهار، مع كون كلّ منها من موانع التكليف، لأنّه مشروط بالشعور كما أنّه مشروط بالعقل، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات.
و دعوى: أنّ مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم و لو اتّفق لحظة، و أنّ الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلّفا بالإمساك
[١] الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] الوسائل ٧: ١٦١ الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٣.
[٣] العبارة في «ف» هكذا: المكلف مسلم بالعقل، و ليس في «ج»: مسلم.
[٤] في «م»: و ان لم يدل.